كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
إنما يكون على هذا الوجه، أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر (1).
قلت: ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت.
قال: نعم، قد يتفق فعلها لا على وجه المبرئ للذمة، والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به. وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه، إلا أن يقال: قضية الأصل يقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه، أو المتعمد مؤاخذ بذنبه، فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (2) انتهى.
وفيه: أنه ليس من مؤاخذته وإنما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة. نعم، ممكن أن يقال لما تركه الميت عمدا أو اختيارا عوقب، لعدم إيجاب القضاء عليه على وليه، ويقال بإزائه: إنه بري الذمة عما فاته لعذر، والقضاء عنه لابراء ذمته، فإنما يناسب ما فاته لغيره.
وقال ابن زهرة: وقوله: (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) وما روي من قوله عليه السلام: (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث)، لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول: إن الميت يثاب بفعل الولي، ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعبد الولي بذلك، والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه (3).
قلت: على أن من الثلاث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له أو يدعو له، والقضاء من الاستغفار والدعاء، وما يفعله أخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان وولده، وإيمان ولده من سعيه.
وفي الإصباح لا يقال: كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى، وكان متعلقا في ذمته، وليس للانسان إلا سعيه، وقد انقطع بموته عمله؟ لأنا نقول:

(1) ذكرى الشيعة: ص 138 س 35.
(2) ذكرى الشيعة: ص 138 س 35.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 4.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417