كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
إقض النهار أي ساعة من ليل أو نهار، كل ذلك سواء (1) بقضاء الفرائض، وكراهية صلاة الزيارة، للعمومات من غير مخصص.
وفي النهاية بعد الإفتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال، ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة: من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين.
وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما، فمن عمل بها لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه (2).
وفي الخلاف: والأول - يعني ما بعد الصلاتين - إنما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنه لا بأس به ولا تكره.
وأما ما نهى عنه لأجل الوقت - يعني الأوقات الثلاثة - والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، ومن الصلاة ما لها سبب، وفي أصحابنا من قال: الصلوات التي لها سبب مثل ذلك (3)، انتهى.
وعن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا (4).
فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة - كما

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦، ب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ١٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٢.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٥٢٠ المسألة ٢٦٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧١، ب 38 من أبواب المواقيت ح 3.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417