كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
لقوله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة (1).
قال الشهيد: ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (2).
قلت: وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح - أي محل السجود - مع حصول التجنب بعدم التلويث (3).
قال، وأجاد: الأقرب عدم تحريم إدخال النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسته غالبا، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث، وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث (4) انتهى.
(و) يحرم (إزالتها) أي النجاسة (فيها) بحيث يتلوث بها. قال الشهيد:
والظاهر أن المسألة إجماعية، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول، ولظاهر: (فلا تقربوا المسجد الحرام)، وللأمر بتعاهد النعل (5).
قلت: ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع إن تم.
(و) يحرم (الدفن فيها) كما في النهاية (6) والسرائر (7) والجامع (8) والإصباح (9) وظاهر المبسوط (10) والمهذب (11). قال في التذكرة: لأنه مناف لما وضعت له (12). وفي المنتهى: لأنها جعلت للعبادة (13). وفي نهاية الإحكام: لما فيه

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤ ب ٢٤ من أحكام المساجد ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٤.
(٣) في ع (التجنيب).
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٠٢.
(٩) مصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٧٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩١ س ١٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٩ س 13.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417