كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
كراهيتها (1).
والتذهيب (أو بشئ من الصور) كما هو المشهور، لتظافر النهي عن التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا، والأمر بمحو الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
وفي الجامع (2) والدروس (3) والذكرى (4) والنفلية (5) الكراهية. وفي البيان:
كراهية التصوير بمثل الشجر، وأن الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح (6).
وعن عمرو بن جميع أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (7).
(و) يحرم (بيع آلتها) كما في المبسوط (8) والإصباح (9) والجامع (10) والشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها، إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف (11).
(و) يحرم (اتخاذها) أي إدخالها وجعلها (أو بعضها في ملك أو طريق) لأنها موقوفة مؤبد العبادة مخصوصة فلا تزال.
(و) كذا يحرم (اتخاذ البيع والكنايس فيهما) أي ملك أو طريق، أما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح

(١) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٥٦ س ٢١.
(٥) النفلية: ص ١٤٣.
(٦) البيان: ص ٦٧ وليس فيه (وإن).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣ - ٤٩٤، ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
(9) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 628.
(10) الجامع للشرائع: ص 102.
(11) شرائع الاسلام: ج 1 ص 127.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417