كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال، لدخولها في خبر القداح (1). وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد، والأخبار بالنهي عنه، وكراهته كثيرة.
(ويحرم الزخرفة) وفاقا للمشهور، وهي التزيين كما في الجمهرة (2) وتهذيب اللغة (3) والغريبين (4)، من الزخرف وهو كما في المحيط الزينة (5)، وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال: ويقال: الزخرف الذهب (6)، وقال الهروي: كمال حسن الشئ (7)، ويقال للذهب الزخرف، وقال الراغب: الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل: الذهب زخرف (8). وفي العين (9) والمجمل (10) والمقاييس (11) والصحاح: إنه الذهب (12).
(و) عليه يحتمل أن يريد بها (نقشها بالذهب) خاصة، والنهاية (13) والمبسوط (14) والسرائر (15) والإصباح (16) صريحة في تحريم أن يكون مزخرفة أو مذهبة، ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا، ولعله للاسراف. وفي المعتبر (17) وغيره الاستدلال بأنه بدعة، لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤، ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٢) راجع جمهرة اللغة: ج ٣ ص ٣٣٢ وليس فيه: (التزيين).
(٣) تهذيب اللغة: ج ٧ ص ٦٧٢ مادة (زخرف).
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) تهذيب اللغة: ج ٧ ص ٦٧٢ مادة (زخرف).
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) المفردات: ص ٢١٢ مادة (زخرف).
(٩) العين: ج ٤ ص ٣٣٨ مادة (زخرف).
(١٠) مجمل اللغة: ج ١ ص ٤٥٢.
(١١) المقاييس: ج ٣ ص ٥٥ مادة (زخرف).
(١٢) الصحاح: ج ٤ ص ١٣٦٩ مادة (زخرف).
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.
(١٦) مصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417