كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
من التضييق على المصلين (1).
قلت: إنما يتم المنافات والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
قال الشهيد: ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله (2) [واستيعاب المسجد الروضة ممنوع] (3).
(ويجوز نقض المستهدم منها) أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح (4) وكتب ابني سعيد (5)، بل يستحب كما في المبسوط (6) والنهاية (7) والسرائر (8) والذكرى (9)، للإعادة، وحفظ الناس من السقوط عليهم.
(و) أما أنه (يستحب إعادته) فمن الوضوح بمكان.
(ويجوز استعمال آلته) أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو حصره وسرحه (في غيره من المساجد) لاتحاد المصلحة الموقوفة (10) عليها لكن في الذكرى: إنما يجوز عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين، أو لاستيلاء الخراب عليه (11) انتهى.
وفي المهذب: إذا استهدم المسجد، وصار مما لا يرجى فيه، الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه، وكان له آلة، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد (12).
وفي السرائر: إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، فإن لم

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٩.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ٣٧.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في ب وع.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٠٢، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٠.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ٢٥.
(١٠) في ع (الموقوف).
(١١) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ٢٣.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٧٨.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417