كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
التقرب في وقفها فظاهر، وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرب في الوقف.
ويشترطه المصنف في الكتاب: والبيع كما في التبيان (1) والمجمع (2) لليهود، وحكي عن مجاهد (3) وأبي العالية (4)، وعليه خبر زرارة في سدل الرداء (5)، لكن لا يعلم المفسر.
وفي العين: البيعة كنيسة النصارى (6)، ونحوه الصحاح (7) والمفردات للراغب (8). وفي الديوان أيضا: إن الكنيسة للنصارى (9). والتهذيب للأزهري: إنها لليهود (10). وفي فقه اللغة للثعالبي: إنها لليهود والبيعة للنصارى (11). وقال المطرزي:
وأما كنيسة اليهود والنصارى لمتعبدهم (12). وتعريب كنشت عن الأزهري، وهي تقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود (13). وقال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبد للكفار (14). وقال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبد اليهود، ويطلق أيضا على المتعبد النصارى (15).
(و) يحرم (إدخال النجاسة إليها) كما في كتب المحقق (16)،

(١) التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
(٢) مجمع البيان: ج ٧ ص ٨٧.
(٣) الحاكي هو صاحب التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٦) العين: ج ٢ ص ٢٦٥ مادة (بيع).
(٧) الصحاح: ج ٣ ص ١١٨٩ مادة (بيع) وليس فيه (كنيسة).
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٣١ مادة (فعيلة).
(١٠) تهذيب اللغة: ج ٣ ص ٢٣٩ مادة (باع).
(١١) فقه اللغة: ص ٣٠٤.
(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٣) تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٦٤ مادة (كنس).
(١٤) تهذيب الأسماء واللغات: القسم الثاني ج ٢ ص ١٢٠ مادة (كنس).
(١٥) المصباح المنير: ج ٢ ص ٧٤٤ مادة (كنس) (١٦) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417