كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد، أقربه الجواز (1). وجزم بما قربه فيه في النهاية (2) والتذكرة قال: ولو مزج المعتاد بغيره، ففي السجود عليه إشكال (3).
وعن الموصليات (4) والمصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية (5)، مع موافقته المشهور في الجمل (6) والمصباح (7) والانتصار (8) ونقل فيه الاجماع عليه. وفي الناصرية: الاجماع على المنع من السجود على كور العمامة (9).
واختاره المحقق في المعتبر (10)، للجمع بين أخبار النهي وهي كثيرة، وخبر ياسر الخادم، قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا (11) أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض (12).
وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام. والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس (13).
وخبر داود الصرمي أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز (14). وفيه بعد تسليم السند أن السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة، وأنه يجوز لضرورة غير التقية، واحتمال تعلق

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥١ س ١٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٥.
(٤) الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ١٧٤.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٥.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
(٨) الإنتصار: ص ٣٨.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ المسألة ٩٠.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
(١١) في ط (ثوبا).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٥.
(١٣) المقنع: ص ٢٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه، ح 6.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417