كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا، كما في المبسوط (1) والمقنع (2) والسرائر (3) والجامع (4) والفقيه عن علي بن بابويه (5) لأنه ليس بأرض ولا نبات. واقتصر في المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) على حكايته عن الشيخ، وفي الفحم تردد.
(فلا يجوز) السجود (على الجلود والصوف والشعر) والريش.
وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا.
(و) لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من (المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا)، فما تضمن من الأخبار (9) نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها.
(و) لا على (معتاد الأكل كالفاكهة) ولو للدواء على إشكال.
(و) لا على الثياب المعتادة اللبس، ويجوز كونه بالنون ثم الموحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة، أي سائر أنواع (النبات)، وإنما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه.
(و) لذا (لا) يصح (على الوحل لعدم تمكن الجبهة) كما روي عن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (10).
(فإن اضطر) إلى الصلاة فيه (أومأ) للسجود، كما في خبره

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٩.
(٢) المقنع: ص ٢٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٧٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٨٣١.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ١٣.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٩، ب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 9.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417