كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد، جعل الله ريقه صحة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده (1).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروي في محاسن البرقي: جعل الله ذلك قوة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحط عنه بها سيئة، وقال: لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته (3).
ولا يحرم، للأصل، ونحو خبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: عن يساره، وإن كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره (4).
فإن بصق أو تنخم (فيغطيه بالتراب) استحبابا دفعا للاستقذار، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه (5).
وأسند البرقي في المحاسن عن ابن العسل رفعه قال: إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة (6).
ولا يجب، للأصل. وخبر عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله وخلفه على الحصى، ولا يغطيه (7).
وخبر علي بن مهزيار: إنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في المسجد الحرام

(١) ثواب الأعمال: ص ٣٥.
(٢) المحاسن: ج ١ ص ٥٤ ح ٨٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٠ ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) المحاسن: ج ٢ ص ٣٢٠ ح ٥٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب 19 من أبواب أحكام المساجد، ح 3.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417