مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٨٣
وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور وهذه الرواية في الكافي والفقيه أيضا في البابين المتقدمين وما رواه أيضا في الباب المذكور عن علي بن إبراهيم رفعة قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا يستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور واعلم أن بعض المتأخرين فسر الفناء بما في الصحاح ثم ذكر أن المراد به ها هنا حريم الدار خارج المملوك منها ولم يظهر أنه من أين فهم إرادة هذا المعنى وكأنه نظرا إلى أن المملوك منها يحرم الحدث فيه بدون اذن صاحبه فالحكم بالكراهة إنما يكون في الخارج فتأمل (والشوارع والمشارع والنادي والملعن) الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما في الصحاح وكان المراد بها ها هنا الطرق النافذة مطلقا لورودها في الرواية المتقدمة والمشارع جمع مشروعة وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الابار والنادي مجلس القوم ومتحدثهم والملعن موضع اللعن وهي أبواب الدور كما في الرواية المتقدمة ويمكن أن يكون المراد أعم منها ويكون قوله (عليه السلام) أبواب الدور من باب التمثيل ووجه الأول ظاهرا من الرواية المتقدمة وكذا بعض أفراد الثاني من شطوط الأنهار وأما البعض الآخر منه من رؤس الابار فيدل عليه ما رواه التهذيب في هذا الباب في الزيادات عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ويمكن أيضا إدخاله في مواضع اللعن لما فيه من ايذاء الواردين وأما الثالث فلا نص فيه بخصوصه إلا أن يدخل تحت مواضع اللعن بل قد فسر بعضهم مواضع اللعن به وعلى هذا لا وجه لذكره بانفراده والرابع ظاهر (وتحت المثمرة) تدل عليه الروايات المتقدمة آنفا والظاهر أن المراد وقت الثمر وإن لم يشترط في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق لدلالة الرواية الأخيرة وكذا ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها وقد جعل بعضهم مساقط الثمار في الرواية الثانية أيضا دليلا على التقييد وفيه نظر لأنه أيضا مشتق بمنزلة المثمرة فلو لم يكن الشرط المذكور فلا دلالة فيه ويمكن أن يقال لو لم يشترط بقاء مبدأ الاشتقاق لا يلزم أن تحمل الروايتين المطلقتين على المقيدتين لجواز أن يكون التقييد لأجل شدة الكراهة لكن لما لم يثبت عدم الاشتراط ويصلح أيضا الروايتان المقيدتان للقرينة في الجملة والأصل أيضا العدم حتى يثبت فالأولى الاقتصار على القدر المتيقن وفي النزال أي الظل المعد لنزول القوافل والمترددين كموضع ظل جبل أو شجرة أو نحو ذلك ويمكن أن يراد به منازلهم مطلقا ويكون التعبير عن هذا بالفئ أما بناء على الغالب أو على أنه من فاء إذا رجع نظرا إلى أنهم يرجعون في النزول إليها والتعميم أولى لعموم مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة ويدل أيضا على الحكم أما عموما أو خصوصا بناء على احتمالين ما رواه التهذيب في هذا الباب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة من فعلهن ملعون التغوط في ظل النزال والمانع للماء المنساب وساد الطريق المسلوك وهذه الرواية في الكافي والفقيه أيضا في البابين المتقدمين (وفي الماء والجاري أخف كراهية) يدل على الكراهية في الراكد ما رواه في التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد وقال في الفقيه آخر باب المياه وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان وفي الجاري ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال أن للماء أهلا ويحمل نفي البأس في الرواية الأولى على خفة الكراهة جمعا بين الروايتين أو على عدم التنجيس وكذا فيما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الموثق عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالبول في الماء الجاري وكذا فيما رواه أيضا في هذا الباب عن عتيبة بن مصعب قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا وكذا فيما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس واعلم أن رواية مسمع وإن لم يصلح لمعارضته الروايات لارسالها لكن لما لم ينبغي الطرح مهما أمكن الجمع والكراهة أيضا مما يتسامح فيها فلذا يحكم بالكراهة في الماء الجاري وقال الصدوق (ره) في الفقيه فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان وبه وردت رواية سنذكر إنشاء الله تعالى في باب كراهة البول قائما ولا يخفى أن هذا القول من الصدوق (ره) لا يدل على عدم الكراهة بل ظاهره الكراهة فتأمل ثم اعلم أن الروايات مختصة بالبول كما ترى لكن المصنف وبعض المتأخرين عمموا الحكم في الغايط بطريق الأولى ولا يخلو عن ضعف (والاستنجاء باليمين) يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه وما رواه أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وهاتان الروايتان في الكافي أيضا في الباب المتقدم وما رواه الفقيه في باب الارتياد قال وقال (عليه السلام)
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336