مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٩
أن يقال أيضا سيما على مذاقهم إن عموم نجاسة جميع أجزاء الميتة بحيث يشمل مثل هذه الاجزاء الصغيرة من اللحم أيضا غير مسلم ثم أنه يمكن أن يستدل أيضا للشيخ رحمه الله برواية الفتح بن يزيد الجرجاني المتقدمة في هذا البحث حيث فيها الاشتراط بالجز لكن فيه بعد القدح في السند إنه قد عرفت إن النسخ فيها مختلفة ومع ذلك فهم المرام منها غير متضح ومثل هذا لا يصلح للاستدلال كما لا يخفى ثم حكم الأصحاب بالغسل في صورة القلع فبناء على عموم نجاسة الملاقي للنجس بالرطوبة والميتة نجسة وأصول هذه الأشياء ملاقية لها بالرطوبة فيجب غسلها ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي المذكورة مع معاضدة الاحتياط ولا يذهب عليك إن الأحوط عدم الاكتفاء بغسل موضع الاتصال بل غسل جميعها بل وعلى تقدير الجز أيضا لان الرواية المذكورة المتضمنة للامر بالغسل مطلقة لا تقييد فيها بموضع الاتصال وحالة القلع هذا ثم أنه هل الحكم في القرن والظلف والحافر والسن أيضا كالحكم في الأشياء الأربعة المذكورة أي في اشتراط النشر والبري والكسر مثلا وعدمه وفي وجوب غسل موضع الاتصال على تقدير عدم الاشتراط أم لا أما الاشتراط فلم أطلع على خلاف الأصحاب فيه بل إنما نقلوا الخلاف من الشيخ في الأشياء الأربعة المذكورة والظاهر بحسب الروايات عدم الاشتراط على ما عرفت ثم غسل موضع الاتصال إن كان فيه رطوبة فلا يبعد القول بوجوبه لأجل ملاقاة الميتة النجسة بالرطوبة ولا يبعد دلالة الحسنة المذكورة أيضا عليه لان قوله (عليه السلام) في آخر الرواية فاغسله وصل فيه لا يلزم أن يكون مختصا بالشعر و نحوه مما يصلح للبس لجواز حمل الظرفية على المحمولية وحينئذ يشمل جميع ما ينفصل من الميتة سوى اللبن واللبأ المذكورين في الرواية لأنهما لا يقبلان الغسل بل مقتضى الاحتياط على ما عرفت آنفا غسل جميع هذه الأشياء لا مجرد موضع الاتصال فقط بل وفي حال النشر والبري أيضا ولو روعي في حال غسل هذه الأشياء وكذا الأربعة المتقدمة أن يدلك بحيث يزول عنها الاجزاء المتوهمة من اللحم أو الجلد لكان أقرب إلى الاحتياط سيما لأجل الصلاة فيها الثالث أنه قد يظهر من كلام ابن سينا في بعض المواضع أن السن مما تحله الحياة فكيف على هذه الحال فيه هل هو طاهر من الميتة أم لا والظاهر الطهارة للرواية الكثيرة المتقدمة المتضمنة لطهارة السن أيضا وكلام الشيخ أبي علي على تقدير صحته لا يقدح فيها إذ التعويل في الطهارة ليس على عدم حلول الحياة بل على الروايات سواء كان مما تحله الحياة أو لا فلو فرض أن السن مما تحله الحياة وورد الخبر الذي يصح التعويل عليه بطهارته لنحكم بالطهارة كيف وقد عرفت سابقا إن مناط النجاسة ليس زوال الحياة لأنه مشترك بين المذكى والمذبوح بل عدم التذكية جعله الشارع سببا للنجاسة فيجوز أن يكون سببا لنجاسة ما لا تحله الحياة وكذا يجوز أن لا يكون سببا في بعض ما تحله الحياة وهو ظاهر إذ علل الأحكام الشرعية خفية لا يجد العقل إليها سبيلا الرابع إنه هل يكون فرق بين أن يؤخذ هذه الأشياء المذكورة من الحيوان المحلل أو غيره الظاهر عدم الفرق لاطلاق الروايات الكثيرة المتقدمة من غير تقييد في موضع بالمحلل وقد نص المصنف في الذكرى على عدم الفرق وقال صاحب المعالم لا نعرف فيه خلافا إلا من العلامة (ره) فإنه فرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم وغيره فحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني قال في النهاية أما بيض الجلال وما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة وذكر نحوه في المنتهى ولا نرى لكلامه وجها ولا عرفنا له عليه موافقا انتهى وما ذكره في موضعه كما عرفت ثم إن صاحب المعالم تردد في خصوص الإنفحة من غير المحلل كالموطوء ففي طهارتها احتمالان منشأهما من كون أكثر الأخبار الدالة على طهارتها واردة بالحل أو مسوقة لبيانه ومنه استفيدت الطهارة وذلك مفقود في غير المحلل ومن عدم الدليل العام على نجاسة الميتة بحيث يتناول أمثال هذه الاجزاء كما أشرنا إليه ومقتضى الأصل هو الطهارة إلى أن يقوم الدليل ولم أقف لاحد من الأصحاب في ذلك على كلام وربما يكون إطلاقهم الحكم بالطهارة قرينة على عدم التفرقة ولا يخفى أن فرق العلامة في حكم البيض يقتضي الفرق هاهنا أيضا انتهى وفيه نظر أما أولا فلان كون أكثر الأخبار الدالة على طهارتها واردة بالحل أو مسوقة لبيانه ممنوع كيف ولم نطلع على الروايات الواردة في هذا الباب سوى ما نقلنا وفي تلك الروايات ليس الامر كذلك بل في صحيحة زرارة حكم عليها بنفي البأس وهو ليس بظاهر في الحل بل حكم في هذه الرواية بنفي البأس على أشياء أخر مما لا يصلح للاكل كالصوف والشعر والعظام وهو قرينة على أن نفي البأس باعتبار الطهارة وكذا الحال في رواية حسن بن زرارة وفي رواية يونس حكم عليها بأنها زكية وظاهر الذكي الطاهر سيما مع أنها قرنت بأشياء ليست من شأنها الاكل وكذا مرسلة الفقيه وليس في رواية الفتح أيضا ما يشعر بالحل بل اقترانها بالأشياء التي لا تؤكل قرينة على الطهارة وليس ما يشعر بالحل سوى رواية الثمالي فإن سياقها الحل وفي آخر حديث يونس أيضا حديث الاكل وعلى هذا أين يكون أكثر الاخبار واردة بالحل أو مسوقة لبيانه فحينئذ الظاهر طهارتها مطلقا كأخواتها لاطلاق الروايات سيما مع اتفاق الأصحاب بحسب الظاهر وأما ثانيا فلما مر غير مرة من أن عدم الدليل العام على نجاسة جميع أجزاء الميتة محل كلام الخاص إن طهارة البيضة المأخوذة من الميتة مطلقة أو مشروطة بشئ ظاهر الأصحاب الاطباق على اشتراطه باكتساء القشر الا على ما في المعالم وكان مستندهم ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة والكافي في باب ما ينتفع به من الميتة في الموثق عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن بيضة خرجت عن أست دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها ولولا اتفاق الأصحاب ظاهرا لأمكن القول بعدم الاشتراط لاطلاق الأخبار الكثيرة المتقدمة مع صحة بعضها وقرب بعضها منها
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336