مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٣٧
الاستشهاد بهما إن كان باعتبار أنه استنجى أيضا (عليه السلام) من هذا الماء فحينئذ إنما يتم لو ثبت أن ذلك الماء كان بقدر مد فقط وأنى لهما بذلك وإن كان باعتبار قوله (عليه السلام) اتيني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة مع أنه استنجى به أيضا فيدل على أن الاستنجاء أيضا داخل في الوضوء وكذا قوله وضأت أبا جعفر (عليه السلام) مع أنه ناوله الماء للاستنجاء أيضا كما هو الظاهر من كلام الذكرى ففيه أن طلب الماء للوضوء مع إرادة الاستنجاء لا يدل أصلا على دخوله في الوضوء لشيوع أن يكتفوا في ذكر الغرض بما هو الأصل والعمدة وقس عليه أيضا القول الآخر مع أنه ليس قول الإمام (عليه السلام) بل قول الراوي فلا يصلح للاحتجاج واعترض المحقق البهائي (ره) أيضا في الحبل المتين على هذا المتين على هذا الكلام من المصنف (ره) بقوله وظني إن كلامه هذا إنما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية وعدم كون المضمضة والاستنشاق من إفعال الوضوء الكامل وأما على القول بذلك كما هو مختاره قدس سره فلا فإن المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشئ يعتد به وهذا المقدار إنما يفي بأصل الوضوء المسبع ولا يفضل منه شئ للاستنجاء فإن ماء غسل اليدين كف أو كفان وماء كل مضمضة والاستنشاق والغسلات الواجبة والمندوبة ثلاث أكف هذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفا وهذا إن اكتفى في غسل كل عضو بكف واحدة وإلا زادت على ذلك فأين ما يفضل للاستنجاء وأيضا ففي كلامه طاب ثراه بحث آخر وهو أنه إن أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده فهو شئ قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثر في الزيادة والنقصان أثرا محسوسا وإن أراد ماء الاستنجاء من الغايط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين إذ ليس في شئ منهما دلالة على ذلك بل في رواية الحذاء ما يشعر بأن الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل هذا كلامه رفع مقامه (ويكره الاستعانة) الظاهر أن مرادهم من الاستعانة ها هنا الاستعانة بصب الماء على اليد ليغسل المتوضي بنفسه لا الصب على نفس العضو لأنه من التولية المحرم ولا الاتيان بالماء ونحوه كما يشعر به عبارة المبسوط والمنتهى قال في المبسوط ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء وفي المنتهى يكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء واحتجوا على الكراهة برواية الوضاء المتقدمة في بحث وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار وفيه أنه يجوز أن يكون المراد منها الصب على نفس العضو بقرينة قوله (عليه السلام أوزر أنا إذ لا وزر في الاستعانة بهذا المعنى اتفاقا كما هو الظاهر وبما رواه الفقيه مرسلا في باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال لا أحب أن أشرك في صلوتي أحدا وفيه أيضا ما تقدم من الاحتمال لكن لا يخفى أنه لا يلائمه قوله (عليه السلام) لا أحب لان ظاهره الكراهة والصب على نفس العضو حرام فينبغي حمله على المعنى المطلوب وبأن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتملا على ترك الاستعانة وبأن فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلق شرعا فيكون فيه زيادة ثواب مع الاستعانة بفقد ذلك القدر وفيهما ضعف ظاهر ولا يذهب عليك أنه لما كان دأبهم المسامحة في المندوبات والمكروهات فلا يبعد القول بكراهة الصب المشتهرة بين الأصحاب وورود الرواية ولن كانت مرسلة لانجبار إرسالها بقبول الأصحاب وأما رواية أبي عبيدة الحذاء المتقدمة في بحث تثنية الغسلات المتضمنة لصب الماء على يده (عليه السلام) فيمكن حملها على الضرورة أو بيان الجواز مع أنه روى هذه الرواية في موضع آخر من التهذيب في الباب المذكور وفيه موضع ثم صببت عليه ثم أخذ وحينئذ فلا إشكال وأما الاتيان بالماء ونحوه فالحكم بكراهته مشكل لما عرفت من أن الأصل في هذا الحكم الشهرة بين الأصحاب وتلقيهم الرواية بالقبول ولا دلالة للرواية على كراهة مثله والظاهر أن الشهرة أيضا فيه مفقودة مع أن رواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية دالة ظاهرا على عدم الكراهة (والتمندل في المشهور وقيل لا يكره) استدل على الكراهة بما رواه الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كانت له ثلاثون حسنة وهذه الرواية في الفقيه أيضا مرسلة في باب حد الوضوء وفيه مع القدح في السند أنه لا دلالة له على الكراهة بالمعنى المصطلح بل إنما يدل على قلة الثواب إلا أن يقال إن الكراهة في العبادات بهذا المعنى كما ذكره بعضهم وفيه نظر ليس ها هنا موضع ذكره وبرواية ابن كثير المتقدمة أيضا من قوله (عليه السلام) خلق الله له من كل قطرة إذ مع التمندل يزول التقاطر وبأن فيه إزالة أثر العبادة ولا يخفى ضعفه والذي يحتج به على عدم الكراهة مضافا إلى الأصل ما رواه التهذيب في باب زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال لا بأس به وأورد عليه إن نفي البأس يتبادر منه نفي التحريم وبما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا وفيه أيضا ما تقدم وبما رواه أيضا في الباب المتقدم عليه في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضى للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل ودفع أيضا بأنه يجوز أن يكون فعله (عليه السلام) وأمره لعارض وفيه بعد ويمكن أن يجمع بينه وبين رواية الكافي بأنها مختصة بالتمندل والمسح بالذيل لا يسمى تمندلا وبما رواه أيضا في باب ما يجوز للمحرم إتيانه في الصحيح عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه وأورد عليه أيضا بجواز أن يكون لعارض
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336