مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١١٠
إجماعيا أو يكون تبعيتها لمحل الفرض ظاهرا فبان الفرق إذ ليس هذان الوجهان في المتنازع فيه ولن لم يكن شئ منهما فيمنع الحكم فيها فلا نقض وفي المسألة احتمال آخر كما ذهب إليه بعض العامة وهو وجوب غسل ما حاذى منه محل الفرض إن كان دون ما لم يحاذه تنزيلا له بمنزلة ما خلق تحت المرفق وهو أيضا ضعيف قال بعض الفضلاء ولو لم يكن لليد الزايدة مرفق له يجب غسلها قطعا وهو جيد بناء على أن الامر ورد بغسل اليد إلى المرفق فعند عدم المرفق لا يمكن الاتيان بذلك الامر فيسقط وجوب شئ آخر يحتاج إلى الدليل وليس ومن ها هنا أيضا يستفاد عدم وجوب غسل يد ليس لها مرفق قولان انحصر اليد فيها اللهم إلا أن يكون إجماع على وجوب غسلها وعلى تقدير الوجوب يشكل الامر في تقدير ما يغسل منها وأنه هل يغسل الجميع أو ما هو بقدر اليد إلى المرفق والله أعلم (والأقطع يغسل ما بقي ولو استوعب سقط واستحب غسل العضد نصا) قطع اليد أما أن يكون من دون المرفق أو من نفسه أو من فوقه فإن كان الأول فقد ادعى الاجماع على وجوب غسل ما بقي من الذراع إلى المرفق قال في المنتهى وهو قول أهل العلم واستدل عليه أيضا بما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وفي الكافي أيضا في باب حد الوجه في الحسن عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه ولا يخفى إن الاستدلال بهاتين الروايتين على هذا المطلب لا يخلو من إشكال للاجمال الواقع فيهما لجواز أن يكون المراد من الأقطع الذي قطع من المرفق ويكون أمره (عليه السلام) بغسل محل القطع خصوصا في الرواية الأولى بل لا يبعد ادعاء ظهورها في الامر بغسل محل القطع فقط فحينئذ أما أن يحمل القطع على القطع من دون المرفق أو منه أو الأعم منهما وعلى التقادير لا يجدي في المطلوب واستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلت عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وهذه أيضا لا يخلو من إجمال واستدل أيضا بالأصل والاستصحاب وإن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فإذا زال البعض لم يسقط الاخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور وفيه ضعف لان الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن اجراؤه لان الحكم السابق إنما هو الامر بغسل المجموع من حيث هو مجموع أمرا واحدا وليس أوامر متعلقة كل جزء جزء منه ولما لم يبق متعلقه هنا فقط التكليف به فلا بد في غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة وقس عليه أيضا حال قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور والحاصل إن هذه الدلايل مما يشكل اتمامه فالعمدة في التعويل الاجماع وإن كان الثاني فقد اختلف فيه عبارة الأصحاب فالشيخ (ره) في المبسوط قال ومن كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه أن يغسل من العضو ما بقي إلى المرفق مع المرفق وقال المحقق (ره) في المعتبر من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء ولو قطعت إحديهما غسل الأخرى ولو بقي المرفق وجب غسله وفي الشرايع فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها وقال ابن الجنيد إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده وقال العلامة (ره) في المنتهى لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات المحل وحكم في الارشاد أيضا بذلك وقال في التذكرة وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقيته وهو طرق عظم العضد لأنه من جملة المرفق فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع وقال المصنف (ره) في الذكرى ولو قطعت من مفصل المرفق فالأقرب وجوب غسل الباقي لان المرفق مجموع عظم العضد وعظم الذراع فإذا فقد بعضه غسل الباقي ولا بد أولا من تحقيق معنى المرفق حتى يتضح جلية الحال إعلم أن صاحب الصحاح والقاموس فسر المرفق بموصل الذراع والعضد وقريب منه ما في التذكرة من أنه مجمع عظم العضد وعظم الذراع وقد فسر أيضا بالمفصل وهو أيضا مثل الأول لكن المصنف (ره) فسره كما نقلنا بمجموع العظمين وتبعه الشهيد الثاني في شرح الارشاد والظاهر أنه لا دليل عليه من كلام اللغويين لكن وقوع الخلاف فيما بين العلماء في دخول المرفق في الغسل وعدم دخوله والتعرض لاثبات دخوله بأن إلى بمعنى مع وإن الغاية قد دخل في المغيا حيث لا مفصل محسوس وإن الحد المجانس داخل في الابتداء والانتفاء مما يؤيد هذا التفسير لأنه إذا كان المرفق الحد المشترك بين الذراع والعضد لما كان حاجة في إثبات وجوب غسله إلى دليل لأنه إذا غسل اليد إلى هذا الحد واجبا فلابد أن يغسل ذلك الحد أيضا إذ لا يخلو أما أن يكون منتهى الغسل هذا الحد أو لا فإن كان الأول فقد ثبت المطلوب من غسله أيضا وإن كان الثاني فلابد أن يكون بين الحد الذي هو منتهى الغسل والحد الذي هو المرفق فصل ما البتة لامتناع تتالي الحدين فيلزم عدم الاتيان بالمأمور به وهو غسل اليد إلى المرفق اللهم إلا أن يقال أنه على الأول لا يلزم المطلوب إذ المراد بغسل المرفق أن يكون داخلا في الغسل لا حدا له لكن لا يخفى أنه على هذا أيضا لا محصل للنزاع إذ لا بد م غسل قدر ما فوق اليد الواجب غسله من باب المقدمة وحينئذ يدخل المرفق في الغسل قطعا أو يبنى الكلام على قاعدة المتكلمين من القول بوجود الجزء الذي لا يتجزى إذ حينئذ يوجب حد قبل المرفق فيمكن أن يكون انتهاء الغسل ذلك الحد على تقدير عدم القول بدخول المرفق في الحكم أو يقال إن الخلاف حقيقة إنما هو في أن دخول المرفق في الغسل أما بالأصالة أو تبعية اليد لكن يخالفه ظاهر بعض كلماتهم وانقد تقرر وهذا فنقول إن كان المرفق هو الحد المشترك كما هو الظاهر من كلام أهل اللغة فعند قطع اليد منه لا يخلو أما أن يطلق المرفق على طرف العضد بأن يكون كل من الخطين المتداخلين اللذين هما طرف المساعد والعضد عند الوصل مرفقا فعند القطع يبقى الاطلاق على الخط الباقي أولا بل يكون إطلاق المرفق على الحد المشترك باعتبار كونه طرف الساعد أو بشرط التداخل فعند القطع ينتفي محل الاطلاق قطعا فعلى الأول لا يخلو أيضا أما أن يقال بدخول المرفق في الغسل أصالة
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336