النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٩
54 - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟
فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).
55 - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (2) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (3) بشئ في طلاق، أو عتق (4).
56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟
قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله (6).
57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٧ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٥ وعن الكافي ح ٣ باسناديه عن سعيد الأعرج مثله، وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.
٢) من الكافي والتهذيبين.
٣) قوله (ع) فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قوله (ع) ليس بشئ هكذا [فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ...] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله (ع) كل يمين في حديث (٣٥).
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٢ وذيله في ص ١٣٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي مثله.
٥) في الأصل: اذنها.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٧ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / 143 ح 2.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170