النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٤٤
فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:
إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد النذر فعليك (3).
69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.
فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام.
قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).
70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟
قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.
قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).

١) من الفقيه.
٢) من الوسائل والفقيه.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٤ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن - الفقيه: ٣ / ٣٧٩ ح ٤٣٣٤ - جميل بن صالح مثله.
٤) من الوسائل.
٥) بمعنى: فإن كان الحج تطوع.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ١ عنه وعن التهذيب:
٨
/ ٣٠٤ ح ٩ والاستبصار: ٤ / ٤٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٧ عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
٧) من الوسائل والكافي والتهذيب وفى الأصل: لم أوجبه.
٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٩ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٥ عن الكافي: ٧ / 455 ح 5 باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170