النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٥
فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1).
41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2).
42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5).
43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه (6).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠١، وقد نقل في الوسائل: ١٦ / ١٤١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) هكذا: أو يقول: أنا أهدى هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ، ان الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، وليس تهدى حين صارت لحما. وعن الفقيه: ٣ / ٣٦٦ ح ٤٢٩٥ باسناده عن الحلبي نحوه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٢ فيه " أبى نصر " بدل أبي بصير " وكذا في الأصل " وأخرجه في المستدرك: ٣ / ٥٦ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٩ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٦ باسناده عن أبي بصير مثله.
٣ - ٤) أثبتناه من الوسائل، وفى الأصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٣ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٣٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١١ مثله والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٤ نحوه باسنادهما عن إسحاق بن عمار.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٦ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٩٩ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٦٢ ح ١٤ والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٦ وص ٣١٢ ح ٣٤ والاستبصار: ٤ / 45 ح 1 باسنادهما عن زرارة مثله.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170