النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٧
لايمانكم) (١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (٢).
٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (3) قال: هو ك‍ " لا والله، وبلى والله " (4).
49 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه؟
فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (5).
50 - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6) أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان (7)، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي (8) هديا فعلت (9).
51 - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي،

١) البقرة: ٢٢٤.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٨ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٩ وفيه: أو لا يكلم أباه.
٣) البقرة: ٢٢٥ ٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٩ وفى ص ٢٢٤ ح ٣٧ عن العياشي: ١ / ١١٢ ح ٣٤١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ٥ عن العياشي مع زيادة في آخره.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٠ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٨٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٠ باسناده عن الحلبي مثله، مع حديث (٣٧) نحوه.
٦) ليس في المطبوع.
٧) في التهذيب والوسائل: الشيطان.
٨) في الأصل: فان شاء أن يهدي...
٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٥٩ وص ٣٠٢ ح ١١٥ وفى الوسائل: ١٥ / ٣٠ ح ٥ عن التهذيب:
٧
/ 372 ح 67 باسناديه عن منصور بن حازم مثل.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170