جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها: أعتق فلان جاريته فلانة، المعترفة له بالرق والعبودية، المشتملة على حمل ظاهر. فعتقت هي وحملها عتقا صحيحا شرعيا، محررا منجزا إلى آخره. وصارت فلانة المذكورة هي وحملها: حرين من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة عتق الحمل دون الام: أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية، المعروفة لشهوده، الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا. وصار حملها بذلك حرا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر. فيقول: وبقي حملها في ملك مالكه فلان.
صورة إعتاق الولد أباه، أو بالعكس: أقر فلان ابن فلان، الوافد إلى دار الاسلام من دار الحرب، أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب. فأسروا أباه المذكور، وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان، وأحضروهم في جملة الاسرى إلى دار الاسلام، وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة. وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ومن الصور الحكمية صورة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس، المسلم الدين، الرجل الكامل، وأحضر معه سيده فلان.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي. متلفظا بعتقه، أو أنه عتق بذلك. وخرج به من الرق. وصار حرا من أحرار المسلمين. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب: بالانكار. فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية: أنه لم يكن أعتقه، ولا تلفظ بذلك، وأنه جار الآن في رقه، ولا يعلم خلاف ذلك، ولا ما ينافيه. فعرض الحاكم عليه اليمين. فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه. ولم يأت المدعي المذكور ببينة. وانفصلا على ذلك، واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه، والامر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ.
وإن كان له بينة. فيقول: فأجاب بالانكار. فذكر المدعي المذكور: أن له بينة تشهد بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له الحاكم المشار إليه. فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور. عرفهم الحاكم المشار إليه، وسمع شهادتهم
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، الحرب (2)، العتق (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458