معوض شرعي تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي بعد النظر والمعرفة. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله - ويذكر جنس كل واحد منهم - وادعوا عليهم الحاكم المشار إليه: أن والدهم المذكور أعتق في مرض موته مماليكه الثلاثة، المدعى عليهم، الحاضرين بحضورهم جميعهم جملة واحدة في مجلس واحد، وأنه لا مال له غيرهم. وسألوا سؤالهم عن ذلك فسئلوا.
فأجابوا بالتصديق على ما ادعاه الورثة المذكورون أعلاه. فحينئذ: طلب المدعون المذكورون من الحاكم المشار إليه: العمل في ذلك بمقتضى الشريعة المطهرة. فتقدم أمره الكريم إلى أحد الامناء بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بتقويم العبيد المذكورين، واعتبار قيمتهم. فإن كانت قيمتهم متساوية. فيقرع بينهم. ويعتق من خرجت عليه رقعة العتق. فتقدم الأمين المشار إليه بتقويمهم، وكتب ثلاث رقاع، بواحدة عتق، وباثنتين رق. وجعلها في بنادق من طين متساوية، وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك، وأمره أن يخرج رقعة على اسم فلان، المبدي بذكر. فأخرج رقعة، فإذا بها رق فرق الأول.
ثم أعيدت القرعة بين الاثنين الباقيين، وأمر ذلك الرجل بإخراج رقعة على اسم الثاني.
فأخرج رقعة. فإذا بها عتق فعتق الثاني ورق الثالث. فسأل الورثة المذكورون الحاكم المشار إليه تسليم العبدين المذكورين اللذين خرجت القرعة عليهما بالرق والحكم لهم بالتصرف فيهما بالبيع وغيره. فأجابهم إلى ذلك، وحكم لهم به حكما شرعيا - إلى آخره.
وخلى للعبد الذي خرج له العتق سبيله. بمقتضى أنه عتق عتقا صحيحا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يفعل فيما إذا قال لثلاثة أعبد: ثلث كل واحد منكم حر. فيقرع بينهم.
ويعتق واحد منهم.
صورة أخرى: بعد أن أعتق فلان مماليكه الثلاثة في مرض موته، ولا مال له غيرهم. وأقرع بينهم. وخرجت القرعة لأحدهم فعتق ورق اثنان.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله. وفلان ابن عبد الله. وهما اللذان خرج الرق عليهما بالقرعة، وأحضرا معهما ورثة المعتق المذكور أعلاه، وادعيا عليهم أنه بعد أن جرى الامر حسبما عين أعلاه: ظهر للمعتق المذكور أعلاه مال