جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
معوض شرعي تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي بعد النظر والمعرفة. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله - ويذكر جنس كل واحد منهم - وادعوا عليهم الحاكم المشار إليه: أن والدهم المذكور أعتق في مرض موته مماليكه الثلاثة، المدعى عليهم، الحاضرين بحضورهم جميعهم جملة واحدة في مجلس واحد، وأنه لا مال له غيرهم. وسألوا سؤالهم عن ذلك فسئلوا.
فأجابوا بالتصديق على ما ادعاه الورثة المذكورون أعلاه. فحينئذ: طلب المدعون المذكورون من الحاكم المشار إليه: العمل في ذلك بمقتضى الشريعة المطهرة. فتقدم أمره الكريم إلى أحد الامناء بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بتقويم العبيد المذكورين، واعتبار قيمتهم. فإن كانت قيمتهم متساوية. فيقرع بينهم. ويعتق من خرجت عليه رقعة العتق. فتقدم الأمين المشار إليه بتقويمهم، وكتب ثلاث رقاع، بواحدة عتق، وباثنتين رق. وجعلها في بنادق من طين متساوية، وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك، وأمره أن يخرج رقعة على اسم فلان، المبدي بذكر. فأخرج رقعة، فإذا بها رق فرق الأول.
ثم أعيدت القرعة بين الاثنين الباقيين، وأمر ذلك الرجل بإخراج رقعة على اسم الثاني.
فأخرج رقعة. فإذا بها عتق فعتق الثاني ورق الثالث. فسأل الورثة المذكورون الحاكم المشار إليه تسليم العبدين المذكورين اللذين خرجت القرعة عليهما بالرق والحكم لهم بالتصرف فيهما بالبيع وغيره. فأجابهم إلى ذلك، وحكم لهم به حكما شرعيا - إلى آخره.
وخلى للعبد الذي خرج له العتق سبيله. بمقتضى أنه عتق عتقا صحيحا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يفعل فيما إذا قال لثلاثة أعبد: ثلث كل واحد منكم حر. فيقرع بينهم.
ويعتق واحد منهم.
صورة أخرى: بعد أن أعتق فلان مماليكه الثلاثة في مرض موته، ولا مال له غيرهم. وأقرع بينهم. وخرجت القرعة لأحدهم فعتق ورق اثنان.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله. وفلان ابن عبد الله. وهما اللذان خرج الرق عليهما بالقرعة، وأحضرا معهما ورثة المعتق المذكور أعلاه، وادعيا عليهم أنه بعد أن جرى الامر حسبما عين أعلاه: ظهر للمعتق المذكور أعلاه مال
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458