جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
معه قبولها. فحينئذ: سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم له على المدعى عليه بقيمة نصيبه من الجارية، وهو النصف، وبالنصف من مهر مثلها. فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن فلان، وادعوا عليه لدى الحاكم المشار إليه بديون شرعية لهم في ذمته، مستغرقة لجميع ماله. وسأل المدعون المذكورون والغرماء ضرب الحجر عليه، وتحرير ماله، وتفرقته عليهم محاصصة. فأجابهم الحاكم إلى ذلك حسب سؤالهم. وضرب الحجر عليه، وضبط ماله، ومنعه من التصرف فيه، وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه. فذكر الغرماء: أن المحجور عليه المذكور: ابتاع أباه بمبلغ كذا وكذا. وأن الثمن الذي ابتاع به أباه، وما ضبط وتحرر له من المال جميعه مستغرق في الديون، وأنه إذا كانت الديون محيطة بجميع المال أن القريب المبتاع من المال لا يعتق، ويباع في الدين. وسألوا الحاكم المشار إليه العمل في ذلك، وحمل الامر فيه على مقتضى مذهبه، واعتقاد مقلده الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه، والحكم ببيع أبيه المذكور، وإضافة الثمن إلى المال. وقسمه عليهم محاصصة. فأجاب الحاكم المشار إليه سؤالهم، لجوازه عنده شرعا، وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. وذلك بعد أن ثبتت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية، وثبت استحقاق أرباب الديون لها في ذمة المحجور عليه المذكور، الاستحقاق الشرعي، وإحلافهم على عدم المسقط لذلك، ولشئ منه إلى حين الحلف. ثبوتا صحيحا شرعيا.
وعند ذلك تقدم أمره الكريم إلى أمين الحكم العزيز: أن يقسم المال بينهم على قدر أموالهم. فقسمه بينهم. فجاء لكل مائة سبعون درهما، وصدق أرباب الديون أن المفلس المذكور لم يبق له مال، وخلوا سبيله إلى أن يتجدد له مال. وانفصلوا على ذلك. وأشهد الحاكم المشار إليه على نفسه الكريمة بذلك في اليوم الفلاني، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل.
وإن تبرع أرباب الديون بعد الدعوى بقضية أبيه. فيقول - عند قوم - فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور، ابتاع أباه بمبلغ كذا. فقال الحاكم المشار إليه: إن القريب لا يعتق إذا كان المشتري معسرا، وأنه يباع في الدين، وعرض ذلك على الغرماء. وقال: لو تبرعتم بذلك لكان لكم الاجر عند الله تعالى. فتبرع الغرماء بثمنه للمحجور عليه، ورضوا
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458