جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
أظهرهما: أنه صريح أيضا. والكنايات: كقوله. لا ملك لي عليك، أو لا يد، أو لا سلطان، أو لا سبيل، أو لا خدمة إن نوى الاعتاق بها عتق. وكذا لو قال لامته: أنت سائبة أو قال لعبده: أنت مولاي ولو قال لعبده: أنت حر ولأمته أنت حرة حصل العتق بلا نية. ولو أخطأ في التذكير والتأنيث. ولو قال لعبده: جعلت عتقك إليه، أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه، فأعتق نفسه في المجلس: عتق، ولو قال: أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل. أو قال له عبده: أعتقني على ألف فأجابه، عتق في الحال. ولزمه الألف، ولو قال لعبده: بعتك نفسك منك بكذا فقال:
اشتريت صح البيع وعتق في الحال. وعليه ما التزم. ويكون للسيد الولاء عليه.
ولو أعتق جارية حاملا عتق الحمل أيضا، ولو استثنى فقال: أعتقتك دون الحمل لم يصح الاستثناء. ولو أعتق الحمل عتق دون الام. ولو كانت الجارية لواحد، والحمل لآخر. فأعتق أحدهما ملكه، لم يعتق ملك الآخر.
وإن كان بين شريكين عبد. فأعتقه أحدهما، أو أعتق نصيبه: عتق نصيبه إن كان معسرا، وبقي نصيب الشريك رقيقا. وإن كان موسرا سرى العتق. وعليه قيمة ذلك النصيب.
واستيلاد أحد الشريكين الجارية، وهو موسر. فعليه قيمة نصيب الشريك.
وللشريك أيضا حصته من مهر المثل. وتدبير أحد الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر.
ومن ملك - وهو من أهل التبرع - أحد أصوله وإن علا، أو أحد فروعه وإن سفل، عتق عليه، سواء ملكه بشراء أو اتهاب، أو إرث، أو غير ذلك. ولا يشتري للطفل قريبه.
ولو وهب منه، أو أوصى له به. فإن كان كسوبا، فللولي أن يقبله ويعتق. وينفق على نفسه من كسبه. وإن كان الصبي معسرا فللولي القبول أيضا. ويعتق، وتكون نفقته في بيت المال.
وإن كان الصبي موسرا: لم يقبل الولي الهبة ولا الوصية، ثم يعتق على الصبي.
وإن دخل في ملك شخص في مرض موته من يعتق عليه، فإن كان قد ملكه بإرث أو هبة، أو وصية له به: عتق عليه. ويعتبر عتقه من الثلث. وإن كان على الشخص ديون، فاشترى قريبه صح.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458