جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
فصل: ومن ملك أبويه أو أولاده، أو أجداده، أو جداته، قربوا أو بعدوا: فبنفس الملك يعتقون عليه عند مالك. وكذلك عنده إذا ملك إخوته أو أخواته من قبل الام أو الأب. وقال أبو حنيفة: يعتق هؤلاء عليه، وكل ذي رحم محرم عليه من جهة النسب.
ولو كانت امرأة: لم يجز له تزوجها. وقال الشافعي: من ملك أصله من جهة الأب أو الام، أو فرعه وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى: عتق عليه، سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا، وسواء ملكه قهرا بالإرث أو اختيارا، كالشراء والهبة. وقال داود: لا عتق بقرابة.
ولا يلزمه إعتاق من ذكر. انتهى.
فرع: شخص عتق عليه رقيق ولا ولاء له، وصورته: ما إذا شهد بحرية عبد، ثم اشتراه. فإنه يعتق عليه، ولا ولاء له ولا للبائع.
المصطلح: وهو يشتمل على صور حكمية وأهلية ولها عمد:
ذكر المعتق ونسبه، وذكر العبد وصفته وحليته، وأنه أعتقه لله من غير عوض، وأنه لا سبيل له عليه بعد عتقه إلا سبيل الولاء الشرعي، وذكر إقرار العبد له بسابق الرق والعبودية إلى حين العتق. ووقوع ذلك في حال صحة العقد والبدن، وجواز الامر، ومعرفة الشهود بهما، والتاريخ.
لطيفة: نذكرها على سبيل البركة.
قال الأصمعي: سمعت شبيبا يقول: كنا في طريق مكة. فجاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر، ومعه جارية سوداء وصيفة. فقال: أفيكم كاتب؟ فقلنا: نعم. وحضر غداؤنا، فقلنا له: أصب من طعامنا. فقال: إني صائم. فقلنا: أفي هذا الحر الشديد، وجفاء البادية تصوم؟ فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها. وتكون ولا أكون فيها، وإنما لي منها أيام قلائل، وما أحب أن أعين أيامي، ثم نبذ إلينا الصحيفة. وقال: اكتب ولا تزد على ما أقول لك حرفا: هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي جارية سوداء، يقال لها: لؤلؤة، لابتغاء وجه الله تعالى، وجواز العقبة العظمى، وأنه لا سبيل لي عليها إلا الولاء. والمنة لله الواحد القهار. قال الأصمعي: فحدثت بهذا الرشيد، فأمر أن يشتري له ألف نسمة ويعتقون، ويكتب لهم هذا الكتاب.
وأما الصور، فمنها:
صورة أهلية: أعتق فلان، أو أشهد على نفسه فلان: أنه أعتق مملوكه فلانا - ويذكر
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458