جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
ويكون مع ذلك كله له معرفة بالفقه والفروع الواقعة بين الناس، عارفا بمراتب الشهود الجالسين في الحوانيت والمراكز. وعدالتهم، والكلام فيهم. بحيث إنه لا يدخل على القاضي دخيل من جهتهم.
ويستحب أن يكون عارفا بأهل البلد الذي القاضي حاكم به وبأنسابهم وسيرتهم وأحوالهم، وأن يكون ملازما لمجلس القاضي، خصوصا إذا خرج للحكم. فإنه في الحقيقة رفيقه، وهو القطب الذي يدور عليه أمر القاضي. فإن لم يوجد من به هذه الصفات، طلب الأمثل فالأمثل.
وأما بيان معرفة ما يتعلق بكتابته. فمنها:
صورة إسجال: هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة - إن كان الحاكم قاضي القضاة، إلى آخر ألقابه ونعوته اللائقة به مستوفاة، ويدعو له - ثم يقول: الناظر في الأحكام الشرعية بالديار المصرية والممالك الاسلامية مثلا، وإن كان في الشام. فيقول: الناظر في الأحكام الشرعية بالمملكة الشامية المحروسة مثلا، ومعاملاتها ونواحيها وضواحيها ومضافاتها وما أضيف إلى ذلك. وكذلك يقول في كل مملكة من الممالك التي تصدر الولاية فيها من السلطان. وإن كان الحاكم نائبا في الحكم العزيز. كتب هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة أو أشهد على نفسه الكريمة، أو أشهد على نفسه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى. الشيخ الامام العالم، أقضى القضاة فلان الدين إلى آخره ثم يقول: خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلاني، ويدعو له ثم يقول: من حضر مجلس حكمه وقضائه.
وهو نافذ القضاء. والحكم ماضيهما. وذلك في اليوم المبارك ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه التاريخ بخطه، ثم يقول: من سنة كذا وكذا. أنه ثبت عنده، وصح لديه - أحسن الله تعالى إليه - على الوضع المعتبر الشرعي، والقانون المحرر المرعي، بشهادة من أعلم له تلو رسم شهادته باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله، إشهاد فلان وفلان، أو إشهاد فلان البائع، أو الواقف، أو غير ذلك ما تضمنه ذلك المكتوب - إلى آخره - بلفظ مختصر وجيز، يحيل فيه على الباطن، ثم يقول: على الحكم المشروح باطنه، وباطنه مؤرخ بكذا وكذا. وإن كان فيه شئ من الفصول. كتب بعد ذكر تاريخ الباطن، ومضمون الفصول الثلاثة أو الأربعة المتضمن أحدهم كذا وكذا، ومضمون الثاني كذا، ومضمون الثالث كذا. ومضمون الرابع كذا. فإذا استوفى ذكرها
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458