جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
سمت أسطر الاسجال سطرا واحدا، يقول فيه: وكذلك أشهدني - أيد الله أحكامه وأدام أيامه - على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه. فشهدت عليه به في تاريخه وسطر صغير جدا تحته وكتبه فلان ابن فلان الفلاني وكذلك يكتب الثاني والثالث والرابع. فصاعدا.
وصورة ما يكتب في البعدية وغيرها مما فيه حكم أو ثبوت مجرد: أشهدني سيدنا الحاكم المشار إليه - أيده الله تعالى - وفي سطر ثان تحته: على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه. فشهدت عليه به. وفي سطر ثالث تحته: وعلى كل واحد من المتؤاجرين أو المتبايعين، أو المتعاقدين بما نسب إليه أعلاه في تاريخه. وفي سطر رابع تحت هؤلاء الثلاثة: وكتب فلان ابن فلان الفلاني.
وإن شاء كتب هذه الألفاظ كلها في سطرين أو ثلاثة، ويكتب رفيقه إلى جانبه كذلك. وهذا لا يكون إلا فيما علامة الحاكم عليه جرى ذلك أو فرضت ذلك، وأذنت فيه أو أذنت في ذلك خاصة أو فوضت ذلك أو أمضيت ذلك ونحوه.
وصورة الاشهاد على الحاكم القائم مقام الاسجال على طريقة الشاميين فيما يوقع القاضي فيه بالعلامة في باطن المكتوب، ويوقع في هامشه بما يشهد به عليه من الثبوت والحكم والتنفيذ وغيره على الصيغة المقدم ذكرها:
أشهدني سيدنا ومولانا - إن كان قاضي القضاة ذكر ألقابه اللائقة به، ودعا له بقوله: أدام الله أيامه وأعز أحكامه، وأسبغ ظلاله. وختم بالصالحات أعماله - وإن كان نائبا ذكر ألقابه، ودعا له بأيده الله تعالى، مع استيفاء ذكر الحاكم والتصريح باسمه، واسم أبيه واسم جده، ليخرج بذلك من الخلاف، ثم يقول: الشافعي أو الحنفي مثلا بالمملكة الفلانية، ثم يقول: على نفسه الكريمة - حرسها الله تعالى - في مجلس حكمه العزيز بالمكان الفلاني: أنه ثبت عنده إشهاد المتبايعين المذكورين باطنه على أنفسهما بجميع ما نسب إليهما باطنه، وجريان عقد التبايع بينهما في البيع المعين باطنه، على الوجه المشروح باطنه، ثبوتا صحيحا شرعيا. فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا.
وإن كانت البينة قامت عند الحاكم بأكثر مما ذكرنا فيزاد: وأصل ذلك اعتبار ما وقع به الحاكم بلفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقصان.
وكذلك يفعل في الاشهادات بالتنافيذ وتنافيذ التنافيذ. انتهى.
النوع الثاني: في بيان ما تقوم به البينة عند الحاكم، وما يجري تحت تحمل شاهدة
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458