جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
أنها بيعت بدون القيمة العادلة، والحكم ببطلان البيع وبطلان الوقف المترتب على ذلك.
والعمل في ذلك بموجب الشرع الشريف.
ومضمون المثال الشريف الوارد قرينه على كافل المملكة الفلانية، المشار إليه، بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف: أنه اتصل بالمسامع الشريفة: أنه لما قومت قرية كذا في تاريخ كذا، وبيعت من بيت المال المعمور من فلان الفلاني ووقفها، حصل التفريط والاهمال في تحرير قيمتها، وأنها قومت بدون قيمتها العادلة بنقص فاحش. وأنه حصل التدليس على شهود القيمة في أمر أراضيها بمقدار كثير. وقد أفتى العلماء ببطلان البيع والوقف المترتب عليه، إذا كان الامر كذلك، ومرسومنا للجناب الكريم: أن يتقدم أمره لوكيل بيت المال المعمور، وللمجلس العالي الفلاني أحد البريدية بالأبواب الشريفة، ولاحد الحجاب بالمملكة الفلانية المشار إليها، وصحبتهم شهود القيمة وأرباب الخبرة بالأراضي وقيمتها. ومن جرت عادتهم بالوقوف على ذلك بالتوجه إلى القرية المذكورة، والوقوف عليها بحضور مشايخها وفلاحيها وجيرة القرية المذكورة من القرى التي حولها.
المجاورين لها، المتاخمين لأرضها، وتحرير الامر فيها وكشفها كشفا شافيا، وتحريرا وافيا. وعمل محاضر شرعية بقيمتها حين قومت في التاريخ المتقدم. وإذا ظهر الامر في القيمة حسبما ذكر فليحمل الامر فيه على ما يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه، ويعمل في بطلان البيع والوقف بمقتضاه.
فقابل مولانا ملك الامراء - أعز الله أنصاره - المراسيم الشريفة بالامتثال والسمع والطاعة. وبرز أمره الكريم بتجهيز من ذكر إلى القرية المذكورة. فتوجهوا جميعا إليها.
ووقفوا على أراضيها وحدودها وفواصلها. فوجدوها تشتمل على كذا وكذا - ويذكر اشتمالاتها وحدودها من جهاتها الأربع - وكشفوا عن متحصل مغلاتها حال تقويمها في التاريخ المتقدم. فوجدوه كذا وكذا. ووقفوا على محضر القيمة القديم. فوجدوا أنها قومت يوم ذاك بمبلغ كذا يكون متحصل مغلاتها كذا وكذا في كل سنة، وأن القرية إذا كان متحصل مغلاتها في السنة ألف درهم مثلا. تكون قيمتها ما يتحصل من مغلها في عشرين سنة. فحصل التقويم في التاريخ المتقدم على هذا الحكم. ووجدوا متحصل القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه وما قبله لسني كثيرة، وما بعده وإلى الآن، في كل سنة: ما يزيد على مائة ألف وخمسين ألف. فشهد شهود القيمة الذين شاهدوا ذلك وعرفوه وحرروه التحرير الشافي: أن قيمة القرية حال تقويمها بالمبلغ المعين أعلاه ما مبلغه ثلاثة آلاف درهم، القيمة العادلة لها يوم التقويم المتقدم، وهو نظير ما يتحصل
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458