جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
وأحمد: تقبل. وقال مالك: لا تقبل. وهل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
فصل: أهل الأهواء والبدع: هل تقبل شهادتهم أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي:
تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب، إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا. فيشهدون له بذلك. وقال مالك وأحمد: لا تقبل شهادتهم على الاطلاق.
وهل تقبل شهادة بدوي على قروي، إذا كان البدوي عدلا أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي: تقبل في كل شئ. وقال أحمد: لا تقبل مطلقا. وقال مالك: تقبل في الجراح والقتل خاصة. ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية.
ومن تعينت عليه شهادة. لم يجز له أخذ الأجرة عليها. ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشافعي.
فصل: في الشهادة على الشهادة: قال مالك في المشهور عنه: هي جائزة في كل شئ من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، سواء كانت في مال، أو حد، أو قصاص.
وقال أبو حنيفة: تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص. ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود. وقال الشافعي: تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا. وهل تقبل في حقوق الله تعالى، كحد الزنا، والسرقة، والشرب؟ فيه قولان. أظهرهما: القبول.
واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة، إلا ما يحكى في رواية عن أحمد، أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل. وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا؟ قال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
واختلفوا في عدد شهود الفرع. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تجزئ شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل. وللشافعي قولان أحدهما: كقول الجماعة. وهو الأصح. والثاني: يحتاج أن يكون أربعة. فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان.
وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما، ولم يذكرا، أسميهما
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458