جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
ونسبهما للقاضي. فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما؟ قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء:
لا تقبل شهادتهما. وحكى عن ابن جرير الطبري: أنه أجاز ذلك، مثل أن يقول: نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته: أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بألف درهم.
فصل: إذا شهد شاهدان بمال، ثم رجعا بعد الحكم به. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد: عليهما الغرم. وقال الشافعي في الجديد: لا شئ عليهما.
واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما.
وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما. قال أبو حنيفة: لا ينقض حكمه. وقال مالك وأحمد: ينقض حكمه. وللشافعي قولان. أحدهما: ينقضه.
والثاني: لا ينقضه.
واختلفوا في عقوبة شاهد الزور. فقال أبو حنيفة: لا تعزير عليه، بل يوقف في قومه، ويقال لهم: إنه شاهد زور. وقال مالك والشافعي وأحمد: يعزر ويوقف في قومه، ويعرفون أنه شاهد زور. وزاد مالك، فقال: ويشهر في الجوامع والأسواق ومجامع الناس. انتهى.
المصطلح: وهو نوعان:
أحدهما: بيان معرفة حفظ الرسم. وما يحتاج إليه العدل من معرفة رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها، من الأقارير، والمبايعات، والتمليكات والإجارات، والأصدقة، والأوقاف، والوصايا، وغير ذلك. مما هو واقع بين الناس، وبيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم من معرفة اصطلاح الاشهاد، والاسجال، والسجل، والمحاضر، والمناقلات، وفروض النفقات، والبعديات، وصور الدعاوي، والمجالس، والتنافيذ، وتنافيذ التنافيذ، وغير ذلك مما يضع به موقع الحكم خطه.
الثاني: في بيان ما تقوم به البينة عند القاضي، وما يجري تحت تحمل شهادة الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع. وذلك محصور في قسمين.
القسم الأول: ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم. وذلك لا يكون إلا في صفة المحاضر. وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب.
والقسم الثاني: ما تقوم به البينة عند الحاكم بعد الدعوى، وما يترتب عليها.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458