جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع. وذلك محصور في قسمين.
القسم الأول: ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم. وذلك لا يكون إلا في صيغة المحاضر. وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب، لغلبة تعلقه به.
وهي متنوعة. وقد جرت العادة أن المحضر إذا كتب ببلد فيه قاضي القضاة فلا يأمر بكتابة المحضر إلا هو. وإن التمس منه ثبوته على نفسه فعل. وإن طلب منه ثبوته على نائبه عينه عليه. وعنده تقام الدعوى بعد ثبوت التوكيل إن كانت الدعوى من وكيل، أو على وكيل، ثم تقام بينة الأصل، ثم بينة الفصول إن كان مما يحتاج إلى مقدمات أو فصول.
ثم يرقم القاضي للشهود ويسجل، أو يشهد فيه بالثبوت والحكم كما تقدم.
واعلم أن القاعدة في كل محضر يكتب بإذن الحاكم: أن يكتب في طرة الورقة سؤالا بالغرض المطلوب. فإن كتبه على طريقة المصريين، فيقول: المملوك فلان يقبل الأرض، وينهى كيت وكيت. فإذا انتهى من الانهاء فيقول: وللمملوك بينة تشهد بذلك.
وسؤاله من الصدقات العميمة: إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك. ويكمل.
وإن كتب على طريقة الشاميين. فيقول: المملوك فلان يقبل الأرض ويسأل الصدقات العميمة، والعواطف الرحيمة: سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: إذن كريم بكتابة محضر شرعي، بكيت وكيت. فإذا انتهى من ذكر قصده، يقول: صدقة عليه، وإحسانا لديه.
وفي الطريقة الأولى: يكتب تحت الانهاء بعد خلو بياض يسير نحو إصبعين: البينة في الوسط. ويكتب تحتها من محاذاة رأس السطور: الانهاء العدل فلان الفلاني. وإن لم يصرح بعدالته. فيقول: فلان ابن فلان الفلاني. ويكتب الآخر إلى جانبه واحدا بعد واحد على صفة الرسم في الشهادة. ثم يكتب الحاكم الآذن في أسفل طرف السؤال على يسار القارئ ليكتب ثم يكتب الموقع في أسفل رسوم البينة، وأسماء من ذكر منها بعد خلو بياض نحو ثلاثة أصابع: البسملة الشريفة، وبعدها: شهوده الواضعين خطوطهم آخره من أهل الخبرة الباطنة والعلم التام، يعرفون فلانا الفلاني معرفة صحيحة شرعية، جامعة لعينه واسمه ونسبه. ويشهدون مع ذلك شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون، هم بها عالمون، ولها محققون وعنها غدا بين يدي أحكم الحاكمين مسؤولون: أن الامر كيت وكيت.
والقاعدة في الفصول التي تكتب بمقدمات العقود في ديوان المكاتيب، أو في
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458