ولو كان له مائتا درهم، فعجلها كلها عن الزكاة أو أدى البعض وهلك الباقي ثم استفاد نصابا آخر وتم الحول، فإن المعجل لا يقع عن الزكاة، لأنه لم يبق شئ من النصاب الأول في وسط الحول، فانقطع الحول.
ولو عجل زكاة ماله إلى الفقير ثم هلك النصاب، كله أو بعضه، ولم يستفد شيئا يكمل به النصاب حتى تم الحول، فإنه لا يرجع على الفقير، لأنه وقع أصل القربة، وإنما التوقف في صفة الفرضية، فلا يصح الرجوع.
ولو دفع المعجل إلى الساعي، ثم هلك النصاب كله، فله أن يأخذه لأنه لم يصل إلى يد الفقير بعد.