الجماع من حيث المعنى، دون الصورة.
ولو باشرها وأنزل، يفسد أيضا، لوجود اقتضاء الشهوة، بفعله.
وكذلك لو استمنى بالكف، فأنزل، فإنه يفسد لأنه اقتضى شهوته، بفعله.
ولو جامع البهيمة فأنزل، يفسد صومه، ولا يلزمه الكفارة، لأنه وجد الجماع من حيث الصورة والمعنى، وعلى وجه القصور لسعة المحل، فلا يكون نظيرا للجماع في قبل المرأة.
ولو أولج في البهيم ولم ينزل لا يفسد، بخلاف الايلاج في الآدمي، وقيل يفسد كما في الايلاج في الآدمي.
وكذلك الافطار إذا كان بعذر: يوجب القضاء.
والاعذار التي تبيح الافطار للصائم ستة: السفر، والمرض الذي يزداد بالصوم أو يقضي إلى الهلاك، وحبل المرأة وإرضاعها، إذا أضر بها أو بولدها، والعطاش الشديد، والجوع الذي يخاف منه الهلاك. والشيخ الفاني إذا كان لا يقدر على الصوم.
وأصله قوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على ؤ سفر فعدة من أيام أخر) *.
ثم السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر، وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الاقدام.
ويستوي الجواب بين أن يسافر قبل رمضان وبين أن يسافر بعد دخول رمضان.