على الخف فعلى قول العامة يعتبر ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، وهو وقت طلوع الشمس فمتى جاء ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم، وفي حق المسافر من اليوم الرابع، تمت المدة فلا يمسح بعد ذلك، ولكن ينزع الخفين، ويغسل القدمين، ثم يبتدئ المسح بعده.
وعلى قول من اعتبر وقت اللبس: لا يمسح في اليوم الثاني من وقت طلوع الفجر.
وعلى قول من اعتبر وقت المسح: لا يمسح في اليوم الثاني من وقت زوال الشمس.
وأما شرائط جواز المسح ووجوده فأنواع:
من ذلك: أن يكون لابس الخفين، أو ما كان في معناهما، على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس. ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة عند اللبس، أو على طهارة أيضا.
وبيانه أن الرجل إذا غسل الرجلين ولبس الخفين، ثم أكمل الوضوء بعد ذلك قبل الحدث ثم أحدث، جاز له أن يمسح على الخفين.
وعلى قول الشافعي، ليس له أن يمسح ما لم يكمل الوضوء ثم يلبس الخفين بعد ذلك.
ولهذا قلنا: إذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى دخل الماء خفيه، ثم أحدث، جاز له أن يمسح عليه.
وأجمعوا على أنه إذا لبس الخفين بعد غسل الرجلين، ثم أحدث قبل أن يكمل الوضوء، ثم توضأ بعد ذلك، ومسح على الخفين، لا يجوز عندنا، لانعدام الطهارة الكاملة عند الحدث بعد اللبس، وعنده لانعدام الطهارة الكاملة عند اللبس.