باب الحدث الحدث نوعان: حقيقي وحكمي.
أما الحقيقي: فهو خروج النجس من الادمي الحي كيفما كان، من السبيلين أو من غيرهما، معتادا كان أو غير معتاد، قليلا كان أو كثيرا، وهذا عند أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: هو ظهور النجس، من الادمي، الحي.
وقال مالك في قول: هو خروج النجس، المعتاد من السبيل المعتاد، حتى قال: إن دم الاستحاضة ليس بحدث لأنه عارض غير معتاد.
وقال، في قول، وهو قول الشافعي: هو خروج الشئ من السبيلين لا غير، كيفما كان.
والصحيح قولنا، لما روي عن أبي إمامة الباهلي أنه قال: دخلت على رسول الله (ص) فغرفت له غرفة فأكل، فجاء المؤذن فقلت:
الوضوء يا رسول الله، فقال: إنما علينا الوضوء مما يخرج، ليس مما يدخل. وخروج الطاهر، كالبزاق وغيره، ليس بحدث بالاجماع، فتعين خروج النجس.