وأما محل أداء التكبير: ففي دبر الصلاة وإثرها، من غير أن يتخلل، ما يقطع حرمة الصلاة، حتى إنه لو قام وخرج من المسجد أو تكلم، فإنه لا يكبر، ولو قام ولم يخرج من المسجد فإنه يكبر.
ثم إذا نسي الامام ولم يكبر فللقوم أن يكبروا، لأنه ليس من جملة أفعال الصلاة حتى يكون الامام فيه أصلا.
وأما الكلام فيمن يجب عليه: فقد قال أبو حنيفة إنه لا يجب إلا على الرجال، الأحرار، البالغين، المكلفين، من أهل الأمصار، المصلين للفرض بجماعة حتى لا يجب على العبيد، ولا على النسوان، والصبيان، ولا على المسافرين، ولا على أهل الرساتيق، ولا على من يصلي الفرض وحده.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل مؤد فرضا، على أي وصف كان، وفي أي مكان كان.
وقال الشافعي: على كل مصل، فرضا كانت الصلاة أم نفلا.
والدلائل مذكورة في المبسوط والجامع الكبير.
وأما الكلام في وجوب القضاء عند الفوت فهو أربعة فصول:
إذا ترك الصلاة في الأيام التي هو فيها، وقضى في تلك الأيام، فإنه يكبر بلا خلاف، لان القضاء على حسب الأداء، وقد فاتته مع التكبير، فيقضي كذلك.
ولو ترك صلاة في غير هذه الأيام، فتذكر في هذه الأيام، يقضي بلا تكبير، لأنه فاتته بلا تكبير.
ولو ترك في هذه الأيام، وقضاها في غير أيام التشريق يقضي بلا تكبير، لأنه ليس في وقت القضاء تكبير مشروع، على سبيل الجهر، فلا يمكنه القضاء.