وروى محمد عن أبي يوسف أنه قال: يقوم الثمن الذي اشتراها به، دراهم كان أو دنانير، وإن كان الثمن من العروض، يقوم بالنقد الغالب في ذلك الموضع.
وذكر ابن سماعة عن محمد: إنما يقوم بالنقد الغالب في ذلك الموضع.
وكذلك إذا كان مع عروض التجارة ذهب وفضة، فإنه يضمها إلى العروض ويقوم جملة، لكن على قول أبي حنيفة، يضمها باعتبار القيمة، إن شاء قوم العروض وضمها إلى الدراهم أو الدنانير، وإن شاء قوم الذهب والفضة وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة، وعندهما يضم باعتبار الاجزاء، فيقوم العروض ويضم قيمتها إلى ما عنده من الدراهم والدنانير، فإن بلغت الجملة نصابا تجب الزكاة، وإلا فلا، ولا يقوم الدراهم والدنانير عندهما أصلا في باب الزكاة.
ثم إنما تجب الزكاة في مال الزكاة إذا لم يكن مستحقا بدين، مطالب من جهة العباد أو شئ منه.
فأما إذا كان مستحقا به، فلا تجب الزكاة بقدر الدين، لان المال المستحق بالدين محتاج إليه، وسبب وجوب الزكاة هو المال الفاضل عن الحاجة المعد للنماء والزيادة.
ثم الديون على ضربين:
دين يطالب به ويحبس، من جهة العباد، كديون العباد، حالة كانت أو مؤجلة، وهو يمنع، لما ذكرنا من المعنى.
وكذلك مهر المرأة يمنع، مؤجلا كان أو معجلا، لأنها إذا طالبت، يؤاخذ به وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع، لأنه غير مطالب به عادة، فأما المعجل فمطالب به عادة، فمنع. وقال بعض