الوضوء بكماله إن كان متوضئا. وإن كان محدثا يجب ب عليه الوضوء بكماله.
وكذلك إذا نزع الخفين، وكذلك إذا نزع أحدهما: ينقض المسح، وعليه غسل القدمين، حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل.
ولو أخرج بعض القدم، أو خرج بغير صنعه.
روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا أخرج أكثر العقب من الخف، انتقض مسحه وإلا فلا.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا أخرج أكثر القدم ينتقض مسحه وإلا فلا.
وروى عن محمد، أنه قال: إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح عليه جاز، وإلا فلا.
وأما المسح على الجبائر: فالكلام فيه في مواضع:
أحدها: أن الغسل في أي وقت يسقط، ويشرع المسح على الجبائر.
والثاني: أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة، أم لا؟
والثالث: فيما يبطل المسح ويسقطه.
والرابع: في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين.
أما الأول - فنقول:
إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، والجرح، والقرح، فإنه يسقط، ويشرع المسح على الجبائر.