باب استقبال القبلة لا يخلو إما إن كان قادرا على الاستقبال، أو كان عاجزا.
فإن كان قادرا:
يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة.
فإن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها.
وإن كان في حالة البعد، يجب التوجه إلى المحراب والمنصوب، بالامارات الدالة عليها، هكذا ذكر أبو الحسن ههنا.
وقال بعضهم: الواجب إصابة عين الكعبة، بالاجتهاد والتحري، في حالة البعد.
والصحيح هو الأول.
ولهذا إن من دخل البلدة وعاين المحاريب المنصوبة: يجب عليه أن يصلي إليها، ولا يجوز له أن يتحرى، لان الجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى، على الامارات الدالة عليها، من النجوم، والشمس، والقمر، فيكون فوق الاجتهاد بالتحري.
وكذا إذا دخل مسجدا لا محراب له، وبحضرته أهل المسجد، فتحرى وصلى لا يجزئه.
وكذلك إذا كان في المفازة، والسماء مصحية، وله علم بالاستدلال