والشرط الاخر - هو الاسلام:
وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر، بالاجماع حتى لا يجوز صرفهما إلى الكفار.
وأما صرف ما وراء الزكاة والعشر إلى فقراء أهل الذمة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد، نحو صدقة الفطر والصدقة، المنذورة والكفارات ولكن الصرف إلى المسلمين أولى.
وعن أبي يوسف ثلاث روايات.
والأصح أنه لا يجوز صرف صدقة ما إليهم إلا التطوع.
وأما الحربي فلا يجوز صرف صدقة ما إليه.
والشرط الآخر:
أن لا يكون منافع الاملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع إليه، لان الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه، فإذا كانت المنافع بينهما متصلة عادة، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه، فلا يجوز.
بيان ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، أو إلى المولودين وإن سفلوا، لا يجوز، لاتصال منافع الاملاك بينهم، ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض.
ولو دفع إلى سائر الأقارب، سواهم، من الاخوة والأخوات وغيرهم جاز، لانقطاع المنافع بينهم، من حيث الغالب، ولهذا تقبل شهادة بعضهم لبعض.
ولو دفع إلى الزوج أو الزوجة، لا يجوز عند أبي حنيفة، لما قلنا من اتصال المنافع بينهم من حيث الغالب. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يجوز