حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
سلفا فإذا جاء الاجل رد المشتري له الخمسة التي أخذها سلفا. قوله: (أو لأبعد) وجه ذلك أن البائع قد رجعت له سلعته والمشتري الأول قد دفع له عند الاجل الأول عشرة فهي سلف فإذا جاء الاجل الثاني دفع له البائع بدلها اثني عشر عشرة عوضا عن السلف واثنين ثمنا للسلعة الأخرى والحاصل أن المسلف هنا المشتري وفيما قبله البائع. قوله: (للبيع والسلف) بيانه أنه آل أمر البائع إلى أنه خرج منه خمسة وسلعة فيما إذا كان نقدا أو لدون الاجل يأخذ عند الاجل عشرة خمسة في مقابلة الخمسة وهي سلف وخمسة في مقابلة السلعة وهي الثمن. وأما إذا كان لأبعد من الاجل فالمسلف نفس المشتري وذلك لأنه إذا جاء الاجل يدفع عشرة للبائع خمسة عوضا عن السلعة وهي بيع وخمسة أسلفها للبائع يقبضها منه بعد ذلك. قوله: (معطوف على مع سلعة) أي لكن السلعة فيما مر من المشتري الأول وهنا من البائع الأول. قوله: (ووجه كونها تسعا الخ) أي وأما وجه كونها ثلاثا أن الشراء الثاني إما نقدا أو لدون الاجل أو لأبعد منه. قوله: (إما أن تقرض الخ) الأوضح أن يقول أن قيمة السلعة مع الخمسة إما أن تكون مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر والحاصل أنك إذا بعت سلعة بعشرة لشهر ثم اشتريتها بخمسة وسلعة، فإما أن تكون قيمة السلعة مع الخمسة قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون البيع الثاني نقدا أو لأجل دون الأول أوله أو لأبعد منه فهي اثنتا عشرة صورة يجوز منها صور الاجل الثلاثة ويمتنع منها الباقي وهو تسعة للبيع والسلف.
قوله: (لا بعشرة وسلعة) هذا مرتبط بما قبله كأنه مقابل خمسة وسلعة وحاصله أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمن آخر مع سلعة فإن كان ذلك الثمن الذي مع السلعة أقل من الثمن الأول فقد تقدم الكلام عليه، وإن كان الثمن الذي مع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشرة أو كان أكثر منه كاثني عشر فلا يخلو إما أن يكون الشراء نقدا أو لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الاجل أوله كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا كان الشراء الثاني لأبعد من الاجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر، ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه دفع شاة وعشرة دنانير أو أكثر نقدا أو قبل الاجل يأخذ عوضا عنها عشرة دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه وأما في صورة الاجل فالجواز لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها وأما لأبعد فالمنع عملا بقوله أولا يمتنع ما تعجل فيه الأقل. قوله: (للأجل) أي ما إذا كان الشراء الثاني للأجل الأول بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. قوله: (ولو اشترى بأقل الخ) يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمانية للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثمن فهل يستمر الجواز على حاله لا سيما إذا كان الثمن عينا لان الاجل من حق من هو عليه أو يمنع من التعجيل لأنها مهما على السلف بزيادة قولان قال ابن وهبان وينبغي أن يكون المنع هو الراجح لعلته المذكورة، وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الاجل ثم رضيا بالتأخير لأبعد. فلو قال المصنف وفيما آل للمنع وقد وقع جائزا قولان لشمل جميع ما ذكر.
قوله: (كتمكين) أي إن من باع سلعة بعشرة لأجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الاتلاف ثمانية ودفع له قيمتها حين الاتلاف وهو الثمانية فإذا جاء الاجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاد الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن وإنما يأخذ الثمانية التي دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان قولان. قوله: (متلف) بأن أحرق الثوب أو ذبح الحيوان فالحكم جار فيما ينتفع به بعد الاتلاف وفيما لا ينتفع به، وهو واضح في الأول دون الثاني إذ كان مقتضاه أنه لا يأخذ الزائد قولا واحدا إلا أنهم أجروا الباب على سنن واحد. قوله: (أي الزائد) جواب عما يقال أن الزيادة معنى من المعاني فلا يتعلق الاخذ بها فلو عبر بالمزيد كان أولى وحاصل
(٨٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست