حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٨١
الآتية فهي أعم من اتحادهما قدرا أو كون الثاني أقل من الأول أو أكثر منه. قوله: (في الصور الاثني عشر) حاصلها أنه إذا باع بفضة لأجل ثم اشتراها بذهب فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل من قيمتها أو أكثر وفي كل إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه فهذه اثنتا عشرة صورة، ومثلها يقال فيما إذا باع أولا بذهب لأجل ثم اشترى بفضة فالصور أربعة وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر إلا ما استثناه المصنف فإنه جائز لانتفاء التهمة المذكورة. قوله: (إلا أن يعجل أكثر الخ) انظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا كأن يبيع ثوبا بستين درهما لشهر ثم اشتراها بدينارين نقدا وصرف الدينار عشرون هل هو جائز كذلك لان تهمة الصرف المؤخر منتفية بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني لان المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا ففيه دفع قليل في كثير كذا نظر الشيخ أحمد الزرقاني قال بن وهو قصور فقد نص في المدونة على المنع وذكر نصها فانظره فيه. قوله: (وصرف الدينار عشرون) أشار بهذا إلى أن القلة والكثرة والمساواة هنا أي في هذه المسألة باعتبار صرف المثل لا باعتبار الذات لان القلة والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأتى في الجنس الواحد. قوله: (وبسكتين إلى أجل) حاصله أنه إذا باع بسكة لأجل ثم اشترى بسكة أخرى لأجل فإما أن يتساوى الاجلان أو يكون الاجل الثاني أقل من الأول أو أبعد منه وفي كل إما أن يتساوى الثمنان في القدر أو يكون الثاني أقل أو أكثر، فهذه تسعة. وفي كل إما أن يبيع بسكة جيدة ويشتري برديئة أو العكس فهذه ثمان عشرة صورة ممنوعة لابتداء الدين بالدين لاشتغال الذمتين كل هذا إذا كان البيع الثاني مؤجلا كالأول أما إن كان نقدا فصوره ستة لان الثمن الثاني إما قدر الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون الشراء بالأجود أو الأردأ يجوز منها اثنتان ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا والأربعة ممنوعة والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. وأعلم أن الاختلاف بالسكتين كالاختلاف بالجودة والرداءة وأخذ مما هنا المنع في صور الاجل كلها وهي ثمانية عشر كما علمت وأخذ مما تقدم التفصيل في صور النقد وهي ستة كما علمت. قوله: (بمحمدية الخ) أي وأولى عكسه فقد نبه بالمثال الأخف تهمة على منع الأشد تهمة. قوله: (تساوي الدينين) أي في القدر والصفة. قوله: (بعرض مخالف ثمنه) الضمير في مخالف راجع لعرض لأنه نعت له وضمير ثمنه للمبيع فهو منصوب على المفعولية بمخالف أي وإن اشترى بعرض مخالف ذلك العرض الثمن الذي بيع به أولا أعم من أن يكون بيع أولا بعرض أو بعين والمراد بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام والحيوان. ولو قال المصنف: وإن اشترى بعرض مخالف لصنف الثمن الأول كان أظهر ومفهوم قوله مخالف ثمنه أنه لو اشتراه بعرض موافق لثمنه الأول في الصنفية كما لو باع سلعة بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب فالشراء إما نقدا أو لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه وفي كل إما أن تكون قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر، فهي اثنتا عشرة صورة يمنع منها ما عجل فيه الأقل اتفاقا وذلك ثلاث صور ما إذا كانت قيمة الثوب الثانية أقل وكان الشراء نقدا أو لدون الاجل أو كانت قيمة الثوب الثانية أكثر من قيمته الأولى وكان الشراء لأجل أبعد من الاجل وما عداها فالجواز اتفاقا في الجميع وذلك إذا كانت قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة الأولى كان البيع الثاني نقدا أو لدون الاجل أوله أو لأبعد منه أو كانت قيمة الثانية أكثر من قيمة الأولى وكان البيع الثاني نقدا أو لدون الاجل أوله أو كانت قيمة الثانية أقل من قيمة الأولى وكان البيع الثاني للأجل أو أبعد منه وأما قول عبق إذا عجل الأكثر ففي جوازه ومنعه قولان فقد رده بن بأن هذا جائز اتفاقا
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست