حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
ضعيفة فإذا شرط نفيها تحققت التهمة وأما ما أصلها المنع فتجوز إذا شرطاها لان التهمة فيها قوية فإذا شرطاها بعدت التهمة فلذا قيل بالمنع إذا سكت عن اشتراطها. قوله: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) مقتضى التشبيه أن الصور اثنا عشر بأن تقول إذا باع بجيد واشترى بردئ أو بالعكس فذلك الشراء إما نقدا أو لأقل من الاجل الأول أوله أو لأبعد منه وفي كل إما أن يكون الثمن الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو أزيد منه، فهذه اثنتا عشرة صورة. وفي كل إما أن يبيع بجيد ويشتري بردئ أو العكس فهذه أربع وعشرون صورة وأن الصور التي تمنع ما عجل فيها الأقل وهي أن يشتري بأقل نقدا أو لدون الاجل أو بأكثر لأبعد من الاجل فيمنع تعجيل الأردأ فيها وإذا اشترى بأردأ نقدا أو لدون الاجل أو بأجود لأبعد من الاجل فإنه يمنع هذا مقتضى التشبيه وليس كذلك لان صور الاجل كلها ممنوعة كما قال الشارح. قوله: (فحيث يمنع الخ) أي فالصور الثلاث التي يمنع فيها تعجيل الأقل يمنع فيها تعجيل الردئ فحيث ظرف مكان مجازا. قوله: (وحيث جاز الخ) ظاهره أن ضمير جاز راجع لتعجيل الأقل مع أن تعجيل الأقل دائما ممنوع ولا يتأتى هنا مقاصة لاختلاف الصفة وقد يجاب بأن ضمير جاز راجع للتعجيل لا بقيد الأقل أو أنه راجع للعقد المفهوم من السياق.
قوله: (فيما إذا استوى الاجلان) أي كان الثمن الثاني أجود من الأول أو أردأ منه كان الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو أزيد منه. قوله: (فعاد إليها أردأ) أي سواء كان ذلك الأردأ الذي عاد إليه أزيد عددا مما دفعه أو مساويا في العدد لما دفعه أولا وأقل منه في العدد. قوله: (لما سيأتي له قريبا في اختلاف السكتين الخ) أي فاختلاف السكتين من جملة الاختلاف بالجودة والرداءة. قوله: (من منع صور الاجل كلها) أي وهي ثمانية عشر لان الاجل الثاني إما دون الأول أو مساو له أو أبعد منه وفي كل إما أن يكون الثمن الثاني مساويا للأول في القدر أو أقل منه أو أكثر منه وفي كل إما أن يكون البيع بجيد والشراء بردئ أو العكس، فهذه ثمانية عشر صورة كلها ممنوعة لاشتغال الذمتين ولا يتأتى هنا المقاصة لاختلاف الصفة. قوله: (ويجاب بأن التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن الثاني معجلا) أي فكأنه قال والجودة والرداء في الجواز والمنع كالقلة والكثرة حيث كان الثمن الثاني معجلا أي والفرض اتحاد الثمنين في القدر وقد مر أنه إذا كان الثمن الثاني معجلا إن كان أكثر من المؤجل جاز، وإن كان أقل منع فكذا هنا إن كان المعجل الأجود جاز، وإن كان الأردأ منع وقوله بالنسبة الخ أي بدليل ذكره المنع في اختلاف السكتين حيث كان الثمن الثاني مؤجلا مطلقا، واختلاف السكتين من جملة الاختلاف بالجودة والرداءة. قوله: (والمسألة مفروضة الخ) أي لأنه لو كان الثمنان غير متحدي القدر بأن كان أحدهما أزيد من الآخر كان هناك قلة وكثرة حقيقة فلا يصح التشبيه. قوله: (في اتحاد القدر) أي قدر الثمن الثاني للأول أي أنهما متساويان في القدر والعدد وإن كان أحدهما جيدا أو الآخر رديئا. قوله: (وصورها ثمانية) أي وصور المسألة ثمانية وذلك لأنه إذا كان الثمنان متحدي القدر وباع بجيد واشترى بردئ أو العكس، فإما أن يكون الثمن الثاني نقدا، أو مؤجلا لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه، فهذه ثمانية أربعة فيما إذا باع بجيد واشترى بردئ وأربعة فيما إذا باع بردئ واشترى بجيد، فمتى كان الثمن الثاني مؤجلا لدون الاجل الأول أو للأجل الأول أو لأبعد منه منع لابتداء الدين بالدين وللبدل المؤخر وإن كان الثمن الثاني معجلا فإن عجل الأردأ منع للسلف لمنفعة وإن عجل الأجود جاز لانتفاء الدين بالدين والبدل المؤخر والسلف بمنفعة. قوله: (فهي أخص من الآتية) أي أن مسألة الجودة والرداءة أخص من مسألة السكتين لفرض هذه في اتحاد الثمنين قدرا وأما
(٨٠)
مفاتيح البحث: المنع (8)، البيع (2)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست