حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
ضامن أنظر ح. قوله: (لم يلزمه شئ) أي لمجرد ذلك القول كان فلان عدلا أو غير عدل لأنه غير إقرار خلافا للشافعية وأما الشهادة فيعمل بها إن كان فلان عدلا ولا يعمل بها إن كان غير عدل. قوله: (لأنه يوهم خلاف المراد) وذلك لأنه يوهم أنه إذا كان عدلا فإنه يكون إقرارا وليس كذلك وأشار الشارح بقوله لا إن شهد فلان الخ إلى أن غير العدل منصوب على الحال من مقدر مع عامله أي لا إن شهد فلان غير العدل، ولا يصح كونه حالا من فلان المذكور لان هذا ليس من مقول المقر ولا رفعه على أنه صفة لفلان لان فلانا يكنى به عن المعرفة فهو معرفة وغير نكرة واتفاق الصفة والموصوف في التعريف والتنكير واجب ولا على أنه بدل من فلان المذكور لأنه يقتضي أنه إذا كان عدلا كان إقرارا وليس كذلك. تنبيه: قد علم أنه إذا قال له علي كذا إن شهد به فلان لم يلزمه شئ وأما لو قال إن حكم به فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به سواء كان عدلا أو غير عدل بشرط أن يكون حكمه على مقتضى الشرع بأن كان مستندا لبينة أو شاهد ويمين وإلا فلا لأنه يقول ما ظننته يحكم باطلا. قوله: (لزمته الشاة) أي التي أقر بها أو لا. قوله: (وحلف عليها) إنما حلف بتا مع وجود أو لاحتمال أنها للتشكيك لا للشك أو لاحتمال زوال شكه ولو عكس بأن قال له عندي هذه الناقة أو هذه الشاة لزمه الناقة وحلف على الشاة أنها ليست للمقر له، ولو قال المصنف وكذا أو كذا لزمه الأول وحلف على الثاني أي على نفسه أي نفي كونه للمقر له كان أشمل. قوله: (ثم قال لا بل من آخر) مثل ذلك ما لو أسقط لا بأن قال غصبته من فلان بل من آخر. قوله: (بقيمته) أي إن كان مقوما وتعتبر القيمة يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الاقرار وظاهر المصنف أنه لا يمين على كل من المقر له أولا وثانيا، وهو قول ابن القاسم.
وقال عيسى: إن ادعاه الثاني فله تحليف الأول فإن حلف الأول فكما قال المصنف يقضي به للأول وبقيمته للثاني. فإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولا شئ للأول على المقر ابن رشد، وقول عيسى تقييد لقول ابن القاسم لا يمين عليهما وإن نكل الثاني فلا شئ له من القيمة لأنه أنكر أن تكون القيمة له بسبب دعواه أن الذي له نفس الشئ المغصوب ويكون ذلك المقر به شركة بين المقر له الأول والثاني، كما في عبق وخش، لتساويهما في النكول وتعقبه بن بأن الظاهر أنه للأول خاصة لان نكول الثاني تصديق للناكل الأول المبدأ باليمين. قوله: (أحد ثوبين) أي أحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين. قوله: (حلف إن اتهمه المقر له) فإن لم يتهمه فلا حلف فإن اتهمه المقر له وطلب يمينه فنكل حلف المقر له وأخذ الأعلى وبقي للمقر الأدنى فإن نكل أيضا فينبغي أن يشتركا فيهما. قوله: (وإلا يعين بأن قال لا أدري الخ) أي وأما لو امتنع من التعيين مع معرفته فإنه يحبس حتى يعين أو يموت بخلاف المقر له فإنه إذا امتنع من التعيين مع معرفته، فإنه لا يحبس بل يعطي الأدنى وقوله بأن قال لا أدري أي عين ما للمقر له وإن كنت أعلم أن له أحدهما. قوله: (حلفا على نفي العلم واشتركا) وكذا يشتركان فيه إذا حلف أحدهما والموضوع إن كلا قال لا أدري. قوله: (كالعتق والطلاق) أي واليمين بالله والنذر.
قوله: (بشرطه) أي في كونه يصح بشرطه وهو أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه فالفصل بينهما مضر إلا لامر عارض كسعال وعطاس، وأن ينطق به لكن في غير هذا الباب يكفي النطق به ولو سرا بحركة لسانه، وأما هنا فلا بد أن يسمع به نفسه لأنه حق لمخلوق ولا بد أن يقصد الاستثناء أي الاخراج ولا بد أن يكون غير مستغرق للمستثنى منه ولا مساويا له فاستثناء الأكثر أو المساوي باطل ويجوز استثناء الأكثر من المستثنى منه وإبقاء أقله نحو له علي عشرة إلا تسعة خلافا لعبد الملك وإذا تعدد الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله، فإذا قال له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا فالواحد مستثنى من الاثنين يبقى منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هي
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الموت (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست