حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
قوله: (كما لو سألهما بمجلسين) أي وقال لكل واحد على انفراده أشركني فقال له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما أو اختلف فالصور أربع. قوله: (جاز إن لم تلزمه) أي والفرض أنها حصلت بصيغة التولية وأما لو كانت بلفظ البيع فسد في صورتي الالزام والسكوت وصح إن شرط الخيار. قوله: (وسواء كان الثمن الخ) إن قلت تقدم أن شرط التولية أن يكون الثمن عينا قلت ذلك في التولية في الطعام قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره مطلقا فتجوز وإن كان الثمن غير عين.
قوله: (إن كان المثل حاضرا عنده) أي إن محل الجواز إذا كان الثمن حاضرا عند المولى بالفتح وإلا لم يجز لئلا يدخله بيع ما ليس عندك لان المولى بالفتح قد باع مثل الثمن الذي ليس عنده بالسلعة التي حصلت التولية فيها. قوله: (وإن رضي) أي وإن علم حين التولية بأنه أي بأن المبيع الذي ولاه له مبتاعه عبد. قوله: (ولم يعلم بثمنه) أي حين التولية. قوله: (فذلك له) أي الخيار وذلك لان التولية من ناحية المعروف تلزم المولى بالكسر ولا تلزم المولى بالفتح إلا برضاه. قوله: (المفارقة) أي مفارقة المتصارفين معا أو أحدهما ليأتي بدراهمه. قوله: (أو طول المجلس) أي بعد العقد وقبل الاصطراف. قوله: (ثم إقالة طعام من سلم) أي ثم يلي الصرف في الضيق الإقالة في الطعام إذا كان من سلم ظاهر تقييده الإقالة المذكورة بكون الطعام من علم أن الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو بعده يجوز فيها تأخير رد الثمن ولو سنة وليس كذلك بل ما ذكره المصنف في الإقالة من الطعام والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الذي لم يقبض من سلم أو من بيع، فلو حصلت الإقالة بعد القبض أو التولية أو الشركة بعد القبض فلا يجري فيها ما قاله المصنف بل يجوز تأخير الثمن في كل من غير تحديد بزمن، وأما الإقالة في العروض فيشترط أن تكون من سلم لأنه هو الذي يتأتى فيه التعليل بفسخ الدين في الدين، وأما لو كانت من بيع فيجوز تأخير رد الثمن ولو سنة كذا ذكر شيخنا في حاشيته. قوله: (من نحو البيت) أي وأما تأخير الاتيان به يوما وما قاربه فهو ممنوع لما فيه من فسخ الدين في الدين وإنما لم يكن في المرتبة الآتية لتقويه هنا بانضمام بيع الطعام قبل قبضه له فارتفعت مرتبته في الأضيقية ولا يقال الإقالة في الطعام ليست بيعا فكيف يكون فيه بيع الطعام قبل قبضه لأنا نقول هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت بيعا لخروجها عن مورد الرخصة. قوله: (والإحالة) أي إحالة المسلم على المسلم إليه بالثمن الذي أخذه وقوله والتوكيل أي على قبض رأس المال منه. قوله: (قبل الافتراق) أي افتراق المسلم إليه من مجلس الإقالة. قوله: (أي في طعام السلم) أي المولى فيه أو المشرك فيه قبل قبضه. قوله: (فيما قارب اليوم) أي ويمنع تأخيره أزيد من ذلك لما فيه من بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه.
قوله: (لغير من هو عليه) أي بثمن مؤجل وأما لو بيع لمن هو عليه بدين فهو فسخ الدين في الدين.
قوله: (والمشهور الخ) قال ح الترتيب في قول المصنف والأضيق الخ إنما هو بين الصرف وبين الدين بالدين فشددوا في الصرف وخففوا في الأخير وأما ما بينهما من المسائل فلا ترتيب بينهما من هذه
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست