حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
عوضا عن النجم الأول وباقي النجوم في ذمتك حتى تحل وعلى هذا التأويل فلا يجوز للسيد أن يبيع نجما من نجوم الكتابة للمكاتب قبل قبض ذلك النجم والحال أنه لم يعجل العتق الآن لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه ولم توجد حرمة العتق التي اغتفر ارتكاب المحظور لمراعاتها. قوله: (أو الجواز مطلقا) أي سواء باعه جميع نجوم الكتابة أو باعه نجما منها وأبقى الباقي لأجله عجل عتقه حين باعه النجم أو لم يعجله. قوله: (ليست دينا ثابتا في الذمة) أي في ذمة العبد حتى يلزم بيع الطعام قبل قبضه.
قوله: (ولا يحاصص بها السيد الغرماء) أي غرماء المكاتب في موته ولا في فلسه وهذا كالعلة لما قبله كذا ما بعده. قوله: (ويجوز بيعها للمكاتب بدين) أي فلو كانت دينا في ذمته لمنع ذلك لما فيه من فسخ الدين في الدين. قوله: (لا لأجنبي) أي ولا تباع بدين لأجنبي لأنه بيع دين بدين وهذا مجرد إفادة حكم وإلا فالمناسب للغرض الذي نحن بصدده ما قبله فقط. قوله: (أو وفاؤه عن قرض) أي أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن يحيل على البائع قبل أن يقبضه منه شخصا بطعام له عليه من قرض وأما عكسه وهو أن يحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك على شخص من قرض، فقد نص ابن المواز على عدم جوازه لان المشتري منك إذا أحلته فقد باع لك الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر ا ه‍ بن. قوله: (وأما وفاؤه عن دين) أي غير قرض بأن كان عن مبايعة.
قوله: (وجاز بيعه لمقترض) الجار والمجرور متعلق بجاز المدلول عليه بالعطف أي جاز لمن اقترض طعاما بيعه قبل قبضه وهذا عكس قوله وجاز لمن اشترى طعاما أقراضه ثم إن الجواز مقيد بأن يكون ذلك المقترض اقترضه من ربه وأما لو اقترضه ممن اشتراه قبل أن يقبضه المشتري فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يقبضه من البائع لمقرضه، كما في المدونة ونصها وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه حتى أسلفته رجلا فلا يعجبني أن تبيعه قبل أن تقبضه. قوله: (أي جميع طعام المعاوضة) فيه نظر والأولى أن يقول أي جميع المبيع ويدل لذلك ما ذكره من المفهوم بعد. والحاصل أن معنى المتن أن من اشترى طعاما من شخص يجوز لهما أن يوقعا الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن عينا أو عرضا غاب عليه البائع أم لا. قوله: (لأنها حل للبيع) أي لا بيع مؤتنف وإلا منعت لما فيها من بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (ويشترط كون الطعام) أي الذي وقعت الإقالة فيه ببلد الإقالة والأولى حذف ذلك إذ لم نر من ذكر ذلك الشرط هنا لان كلام المصنف في الإقالة في الطعام قبل قبضه وهو في ضمان البائع سواء كان في بلد الإقالة أو غيرها، فكيف يشترط فيه ما ذكر وإنما ذكر هذا الشرط ابن يونس فيما إذا كان الطعام رأس مال السلم فإذا أسلمك طعاما في عرض فلا تصح الإقالة من ذلك العرض إلا إذا كان الطعام في بلد الإقالة، فإن نقلت ذلك الطعام لمحل بعيد فأقالك صارت الإقالة على تأخير فلا تجوز لأنه في ضمانه إلى أن يصل انظر بن. قوله: (وجب فيه تعجيل رأس مال السلم) أي تعجيل رده للمسلم وقوله لفسخ دين أي وهو المسلم فيه وقوله في دين أي وهو رأس المال المؤخر. قوله: (فيجوز ثلاثة أيام) أي ولو بالشرط لان اللازم فيه ابتداء دين بدين وهو أخف من فسخ الدين في الدين الذي هو لازم لما هنا.
قوله: (وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى) أي سواء كان عينا أو طعاما لان فيه بيعا وسلفا
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست