مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٤٨
ثمرته) ش: أي الشجر وهذا راجع إلى قوله: بلا استيفاء عين قصدا. ص: (أو شاة للبنها) ش: يصح أن يقرأ بالجر عطفا على مقدر في قوله: لا لاخذ ثمرته أي لا شجر لاخذ ثمرته ولا شاة لاخذ لبنها فيكون من الممنوع، ويصح أن يقرأ بالنصب عطفا على قوله: وشجرا ويكون من الجائز. وعلى كل تقدير فلا بد من عناية في كلامه لأنا إن جعلناه ممنوعا نقول: إلا بشروط يأتي ذكرها، يريد وكذا إذا جعلناه جائزا فتأمله والله أعلم.
والشروط أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها، وأن يكون في الا بان، وأن يعرفا وجه حلابها، وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، وأن يشرع في أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة، وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره. هذا إذا كان جزافا، فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط. قاله في التوضيح. والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب. وكلام أبي الحسن فيها مبسوط. ولا يقال قوله شاة بالافراد ينافي الأول لان المراد جنس الشاة والله أعلم. ص: (ولا تعليم غناء) ش: هو وما بعده إلى قوله: ولا متعين راجع لقوله: ولا حظر والحظر المنع. قال الآبي في شرح مسلم في كتاب البيع في حديث مهر البغي وحلوان الكاهن. ولا خلاف في حرمة مهر البغي ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة، ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن. قال الآبي، وكذلك لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءات لرد التليفة لأنه من السحر. وسئل شيخنا يعني ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وأخذ يطعمه أناسا اتهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت: إن أطعمتموني فأنا أموت فأطعموها منه فماتت. فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب، وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان يرقيه بالرقى العربية جاز، وإن كان بالرقى العجمية لم يجز وفيه
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست