مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٥٠
قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا. قاله ابن حبيب. انتهى. ص:
(وبناء عل جدار) ش: تصوره واضح. وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء لان الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه. انتهى من التوضيح. ص: (ومحمل) ش: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. ص: (ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة) ش: يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة، وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام، وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه قرب دابة - كما قال مالك - المشي خير من ركوبها.
تنبيه: قال في التوضيح: محمد: وإن وقع الكراء على الاطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين. قال: ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها ولا يعلم له غيرها ولم يقل له تحملني على دابته هذه أو سفينتك هذه، فهلكت
(٥٥٠)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست