مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥١٨
الرابع: إذا قال: اعمل على دابتي قال ابن عرفة الصقلي: لو عمل فلم يجد شيئا فعليه الكراء لأنه في ذمته. ولابن حبيب: إن عرف أنه عاقه عائق فلا شئ عليه إذا لم يكرها بشئ مضمون عليه. قلت: وهذا نحو اختلافهم في القرض على الأداء من شئ بعينه يتعذر وهو مذكور في القراض. وقال قبله اللخمي: إن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به فمضى بها ثم ردها وتعسر عليه كراؤها لم يكن له شئ لأنه فاسد، والحكم أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد.
الخامس: لو قال أكرها فعمل عليها كان الكسب للعامل ولربها كراء المثل لأنه تعدى على منافع الدابة على غير ما أذن له، وإن قال اعمل عليها فأكراها فقال ابن القاسم: ما أكريت به للأجير ولربها إجارة المثل. وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لربها لان ضمان منافعها منه. انتهى من ابن عرفة.
السادس: من هذا الباب لو قلت له: بع سلعتي والثمن بيني وبينك أو ما زاد على مائة بيني وبينك فقال في المدونة: ذلك لا يجوز والثمن له وللبائع أجر مثله. ابن يونس عن بعض القرويين: الفرق بين إن وقف وساوم ولم يأته أحد فالأشبه له أجر مثله إلا أن يتأول أنه جعل فاسد والأشبه الأول. أبو الحسن: وهذا على أن الجعل الفاسد يرد إلى صحيح أصله وعلى أنه يرد إلى صحيح غيره له أجر مثله. ص: (وجاز بنصف ما يحتطب عليها) ش: وكذا إن قال:
لك نقلة ولي نقلة، أو ما تنقل اليوم لي وغدا لك، أو تعمل عليها اليوم لي وتبيعه وتعمل عليها غدا لك، فإن شئت بعته وإن شئت أخذته لنفسك. نقله ابن عرفة وغيره.
تنبيهات: الأول: إذا قال: بنصف ما تحتطب عليها لي جائز كما تقدم، وقد يعرض له
(٥١٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست