مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٠٧
ولا يجوز أن تؤاجره على دبغ جلود أو عملها أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ، لأنه لا يدري كيف يخرج ذلك، ولان ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى. فهذا مجهول وقال عليه الصلاة السلام: من استأجر أجيرا فليعلمه بأجرة وقال في حديث آخر: فليؤاجره بشئ معلوم. وفهم من قول المؤلف: جزء ثوب أنه لو استأجره بجزء من الغزل أو بجزء الجلد أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز، وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون العرف وإلا فسدت الإجارة. وكذلك لو دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن وشرط عليه نسج الجميع أو دبغ الجميع ثم يأخذ جزأه فلا يجوز للتحجير، فإن أعطاه الغزل على جزء ولم يبين هل من الثوب أو من الغزل فقال ابن حبيب: يجوز. قال المصنف في التوضيح: أصل ابن القاسم المنع وجزم به في الشامل فقال: فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب.
تنبيهات: الأول قال اللخمي في الجعل والإجارة وإن قال: ادبغ نصف هذه المائة بنصفها وشرطا نقد النصف جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب، وإن تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ لأنه لا يدري هل يدبغ ستين أو أربعين، وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته لأنه شراء نصفها على الشياع جائز وإن لم يعتدل في القسم انتهى.
الثاني: منه: فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة: حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة وله إجارة المثل في النصف الآخر انتهى. وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه، ولو كان النصف قائما لرده وكان له أجرة مثله وهذا بين والله أعلم.
(٥٠٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست