مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥١٧
في قوله عكس لتكريها وإلا فليس في هذه الصورة أجرة إنما فيها ثمن، ولفظ المصنف نحو لفظ المدونة وفسر الشارح بأن المراد الثمن.
تنبيهات: الأول: لا فرق في ذلك بين الدابة والسفينة والإبل قاله في المدونة. وكذلك في عكس هذه المسألة لا فرق بينهما، وزاد في المدونة معها في هذه مسألة الدار والحمام أعني فيما إذا دفع إليه هذه الأشياء ليكريها، وسكت في المسألة الأولى أعني قوله: اعمل على دابتي عن الدار والحمام. فقال عياض: لان ما لا يذهب به ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها ويستوي فيها اعمل وآجر، ونقله أبو الحسن وقبله، وكذلك قال اللخمي: قوله في السفينة أكرها واعمل عليها سواء إن كان فيها قومه ربها لأنه إنما يتولى العقد فغلتها لربها وله أجر مثله، ولو كان سافر فيها بمتاعه فالربح له ولربها الإجارة، والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب ولا آلة الطحن كان ما يؤاجر به للعامل أجر المثل، وإن كانا بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من غلتهما فما أصاب لربهما وللعامل وعليه أجرة المثل وإنما هو قيم فيهما، وكذا الفندق ما أكرى به مساكنه لربه وللقيم إجارته. انتهى.
الثاني: لا فرق أيضا فيما إذا قال: اعمل على دابتي أو في سفينتي أو إبلي، وبين أن أيقول لي أو لا يقولها على ظاهر رواية الأكثرين وصريح رواية الدباغ. وفي الجلاب: إذا قال:
اعمل لي كان الكسب كله لرب الدابة. قال عياض: والصواب الأول ولا فرق بين أن يقول لي أو لم يقلها إذ هو المقصود. نقله أبو الحسن.
الثالث: إذا أصيب ما عمل عليها قبل بيعه فهو من العامل. نقله أبو الحسن.
(٥١٧)
مفاتيح البحث: السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست