مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٣
في المسألة أيضا مثل ما لمالك وابن القاسم فتأمل ذلك أيضا والله الموفق للصواب.
السادس: قول ابن رشد: وقع اختلاف قول مالك في الثمرة في المدونة وفي الكراء في الواضحة ظاهره قول مالك لم يختلف في الكراء في المدونة واستقرأ الخلاف منها الشيخ أبو الحسن الصغير من قوله في المدونة في كتاب الشفعة: ومن أعمر عمري على عوض لم تجز وردت ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد. ظاهر هذا التعليل أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو خلاف ما في كراء الدور وهو قول أشهب، وقاله ابن القاسم أيضا ورجحه ابن المواز وبه مضى عمل القضاة. أبو محمد صالح: قوله: لأنه كراء فاسد راجع للرد خاصة تقديره لم يجز ورد لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه، وعلى هذا لا يلزم الاستقراء. انتهى ونحوه لابن ناجي ونصه:
ظاهر تعليله يقتضي أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو مخالف لقولها في كتاب كراء الدور والأرضين بنفي الشفعة. ورد أبو محمد صالح هذا الاخذ بأن التعليل راجع لقوله: لم يجز ورد لعدم الشفعة وتقديره لم يجز ورد لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه انتهى.
السابع: انظر ما حكاه ابن رشد من الخلاف في الشفعة في الدين مع قول ابن ناجي في شرح الرسالة ولا شفعة في الدين باتفاق، واختلف هل يكون المديان أحق به أم لا، ولعل الذي نفى ابن الحاجب الخلاف فيه إذا باع أحد الشركاء في الدين حصته منه فتأمله. واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين والله أعلم.
فرع: وهل لاحد الشريكين أن يلزم صاحبه أن يقاومه؟ سيأتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع والكراء مثله. وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه الكراء. ص: (ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة) ش: يدخل في قوله:
بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار.
وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح: إذا ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الاخذ بالشفعة فله ذلك انتهى. وخرج
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست